انفساخها بعد انعقادها، و ذلك لأنالمملوك بالبيع هي العين و هي موجودة قارةحال تأثير العقد في تمليكها للمشتري، فإذاعرضها التلف بعد العقد فقد تلف ملكالمشتري، فتلفها من مال البائع بانفساخالعقد قبل التلف آنا ما حتى يكون تالفا منالبائع لا محالة يتوقف على دليل خاص،بخلاف المملوك بعقد الإجارة، فإنهاالمنفعة و هي تدريجية، فإذا لم تكن فيالمدة المضروبة منفعة لفرض تلف العين بعدالعقد الذي هو وعاء المملوك فلا شيء حتىيملك أو يملك سواء قلنا بأن المنفعةالمملوكة هي حيثية العين و شأنها الموجودةبوجودها بنحو وجود المقبول بوجود القابل،أم قلنا بأن المملوك هي تلك المنفعةالخارجية المقدرة الوجود عرفا فعلا، فإنهعلى الأول حيث لا عين في ظرف الملكية فلاحيثية و لا شأن في ذلك الظرف لتبعية وجودالمقبول لوجود قابله، و على الثاني فهذاالمقدر وجوده الذي هو عنوان لما هو مطابقله ليس له مطابق واقعا في ظرف الملكية، وتقدير وجود ما ليس له وجود تحقيقي في ظرفهلغو لا يترتب عليه أثر حتى يعتبر عند العرفو العقلاء ملكا لأحد.
هذا كله في التلف الحقيقي.
و أما في التلف التنزيلي فحال الإجارة حالالبيع في كون الانفساخ على خلاف القاعدة،فيحتاج إلحاق الإجارة بالبيع الى دليل منإجماع و نحوه.
فحكمه على ما سلكناه حكم التلف قبل القبض،لأن ظرف المملوك بعقد الإجارة ما بعدالعقد، فإن المنفعة القابلة لأن يستوفيهاالمستأجر بالإجارة لا وعاء لها إلا بعدالعقد، فتلفها بعد العقد و القبض بلافاصلة مرجعه الى عدم المنفعة في ظرف قابللأن تكون مملوكة بالإجارة، و حيث لا منفعةفلا قبض.
و أما ما ربما يوهمه ما في الجواهر «1» وتبعه بعض الأعلام من تفاوت القبض الذي بهيستحق الأجرة و القبض الذي يخرج به عن ضمانالمعاوضة بدعوى أنه
(1) جواهر الكلام: ج 27، ص 278.