اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كلمبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» «1». ورواية عقبة بن خالد «2» المعروفة في كتابالبيع في المبيع- أن إلحاق الإجارة بالبيعمع عدم النص فيها ليس إلا للإجماع و تسالمالأصحاب، كما ألحقوا الثمن بالمبيع معاختصاص النص بالمبيع، و ربما يدعى هناك وهنا أن أصل الحكم على طبق القاعدة،لاقتضاء العقود المعاوضية ذلك بمعنى أنمقتضاها تبديل مال بمال في الملكية والسلطنة، فإن كان الغرض أن عقد البيعبمدلوله المطابقي له عرض عريض فيقتضيالاستيلاء و الاحتواء الاعتباري والخارجي المعبر عن الأول بالملكية و عنالثاني بالسلطنة الفعلية و المعبر عنهماتارة أخرى بالمعاوضة الشرعية و العرفيةكما يشهد بذلك التعبير بأنه لعله منمقومات المعاوضة كما في الجواهر «3».(ففيه) أن مدلول البيع تسبيبي يتسبب اليهبالعقد الإنشائي، و السلطنة الفعليةالمساوقة للقبض و الاستيلاء الخارجييستحيل أن توجد بسبب إنشائي، بل بمبادخارجية غير اعتبارية و لا جعلية، و إن كانالغرض أن حصول الملكية الشرعية التي هيمدلول للعقد منوط بحصول السلطنة الفعليةفهو أمر معقول. إلا أنه لا دليل عليه إلا فيبيع الصرف و السلف في المبيع و الثمن معاكما في الأول و في الثمن فقط كما فيالثاني، و لا دليل على اعتبار القبض فيتمام أقسام البيع فضلا عن جميع عقودالمعاوضات، مع أن الشرطية مقتضاها عدمتمامية المعاوضة، و المعروف في التلف قبلالقبض انفساخ العقد بالتلف بعد انعقاده وتأثيره، فلا يكون مثل هذا موافقا للشرطيةفضلا عن المقومية.و التحقيق: أن التلف قبل القبض في الإجارةلا يحتاج الى الدليل الخاص و إن كان فيالبيع محتاجا اليه، فهو هنا على طبق الأصلبمعنى بطلان الإجارة لا