فشرط الاندراج تحت عنوان التلف قبل القبضأمران: أحدهما ثبوت منفعة مملوكة، و الآخرعروض التلف، و لا ملك بعد انتهاء المدة وإن عرض التلف، و لا تلف بالإضافة الى ما لميقبضه و إن كان مملوكا. هذا كله في المنفعةالموقتة بوقت خاص.
و أما إذا كانت منفعة العين الخارجية غيرموقتة، و لوحظت بنحو الكلي في المعين لعدمصحة غيره من الفروض المتصورة. فنقول: إذاكانت منفعة الدابة في يوم من الأسبوعمملوكة بالإجارة، فإن فرض تلفها بعد العقدفلا مملوك قبضها أم لم يقبضها. و إن تلفتبعد مضي يوم من الأسبوع، فحيث إن الكلي فيالمعين يتعين قهرا بتلف ما عدا فرد منه فلامحالة يكون المملوك هو الفرد غير التالفقبضه أم لم يقبضه، فمضي مقدار يمكن فيهالاستيفاء لا يوجب الاندراج تحت قاعدةالتلف قبل القبض، فالأمر يدور بين عدمالملك و عدم القبض و بين الملك و القبض وعدم عروض التلف على المملوك، فالتلف والملك لا يجتمعان حتى يتصور انقسام التلفالى ما قبل القبض و ما بعده. فتدبره جيدافإنه حقيق به.
فهل يأتي حديث التلف قبل القبض بتلفالفرد، من حيث انفساخ عقد الإجارة أو منحيث انفساخ الوفاء كما في الجواهر «1» أولا يأتي بكلا الاعتبارين هنا و إن قلنابأحد الأمرين في البيع، و حيث عرفت إنالتالف لم يكن مملوكا من الأول تعرف أنالفرد التالف كما لم يمكن أن يكون مملوكابعقد الإجارة حتى ينفسخ العقد تارة و لاينفسخ اخرى كذلك الفرد حيث لم يكن مملوكامن الأول لم يعقل انطباق الكلي المملوكبعقد الإجارة على المنفعة التي لا بعقلوجودها في ظرف استيفائها، فلا انفساخ لافي العقد و لا في الوفاء.
نعم هذا النزاع يجري في البيع، بدعوى تشخصكلي المبيع بفرده و استقرار
(1) جواهر الكلام: ج 27، ص 279.