اجارة

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

نسخه متنی -صفحه : 308/ 181
نمايش فراداده

اللبن مملوك للزوج أو أن جميع منافعهامملوكة له ليس إلا منافاة استحقاقالاستمتاع لاستحقاق الإرضاع، و مع سبقثبوت الأول بعقد النكاح لا مجال لثبوتالثاني بعقد الإجارة، و هذا إنما يتم إذاكان الزوج مستحقا عليها الاستمتاع في جميعالأوقات بنحو الاستغراق حتى يكون ما نحنفيه نظير الأجير الخاص، فإنه بعد تمليكالخياطة في تمام اليوم لا يملك الكتابةفيه أولا سلطنة له على تمليكها علىالتفصيل المتقدم في الأجير الخاص.

و أما إذا لم يستحق الزوج الاستمتاعالمستغرق لجميع أوقاتها بالضرورة فلامحالة يكون الاستمتاع الذي يملكه الزوجبأحد وجوه: إما الاستمتاع في زمان معين أوالاستمتاع في أحد الأزمنة لا معينا أوالاستمتاع في وقت يشاء الزوج، إما بنحوالواجب المعلق أو بنحو الواجب المشروط أوالاستمتاع في أوقاتها بنحو الكلي فيالمعين غاية الأمر أن ولاية التعيين بيدالزوج، و ما عدا الأخير باطل.

(أما الأول) فلعدم المعين شرعا و عرفا.

(و أما الثاني) فلاستحالة ملك المردد عقلاكما مرّ مرارا.

(و أما الثالث) فلثبوت استحقاق الاستمتاعللزوج شاء أو لم يشأ، فلا الاستحقاق يتوقفعلى المشية و لا ما يستحقه متقيد بالمشية،بل الزوج إنما يشاء ما يستحقه و إذا انحصرالأمر في الوجه الرابع تندفع المنافاة بينالاستحقاقين، لأن استحقاق أحد لكلي فيالمعين و استحقاق الآخر لكلي آخر فيالمعين يجتمعان، كما في تمليك صاع منالصبرة لزيد و تمليك صاع آخر منها لعمرو،فاذا فرض أن استحقاق المستأجر على نهجاستحقاق الزوج لم يكن بينهما تمانع، وإنما التمانع المتوهم يأتي من ناحية ولايةكل واحد منهما على التعيين، فالاستحقاقالمستتبع للولاية لا يجامع الاستحقاقالمستتبع للولاية، و هذا أيضا مدفوع بأنالولايتين بما هما ولايتان على التعيينأيضا غير متمانعتين، ضرورة أن الولايةليست إلا السلطنة و القدرة على تعيين مايستحقه في فرد، و قدرة شخص على فعل في زمانمع قدرة الآخر على مثله أو ضده يجتمعان.إلا أن الضدين حيث لا يجتمعان في زمانواحد،