اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فالتعيين من أحدهما كما لا يجامع التعيينمن الآخر كذلك لا يجامع القدرة منه علىإيجاد ضده في ذلك الزمان، و مقتضاه بطلانالإجارة في مورد التعيين للاستمتاع فقط لامطلقا، أي بمجرد استحقاقه للاستمتاع أو معولايته على التعيين، و كذلك مقتضاه بطلانالإجارة على الإرضاع في زمان معين، فإنهالا تجتمع مع ولاية الزوج على التعيين فيهذا الزمان. إلا أن التحقيق أن مجرد منافاةالولاية على التعيين مع التعيين لا يوجبخللا في شرط من شرائط صحة الإجارة و نفوذهاحتى يجدي هنا.توضيحه: أنه مع تعيين الزوج لما يستحقه منالاستمتاع الكلي في زمان خاص يستقر ملكهعلى المعين، و حينئذ فاستحقاق المستأجرللإرضاع في هذا الزمان الخاص مرجعه إلىملكية الضد لما يملكه الزوج، و كما لا يعقلملكية الضدين لا يعقل اجتماع ملكيتينمتضادتين و لو لشخصين، و أما إن كاناستحقاق المستأجر للإرضاع بنحو الكلي فيالمعين مع ولايته على التعيين فالزوجة لاتقدر على تمليك ضد ما يملكه الزوج كما ليسلها القدرة على تعيين ما تملكه في ضده، فلاتقدر على إعطاء الولاية على التعيينللمستأجر، فالمملوك للمستأجر حيث إنه كليليس ضدا لما يملكه الزوج إلا أنه لا تقدرالزوجة على تسليمه في هذا الزمان كما لايقدر المستأجر على تسلمه و تسليم الكليبتسليم فرده الذي يتعين فيه، فالإجارةباطلة تارة من ناحية اجتماع الملكيتينالمتضادتين، و اخرى من ناحية عدم القدرةعلى التسليم و التسلم، و هذه غاية تقريببطلان الإجارة سواء كانت معينة من حيثالزمان أم كانت غير معينة بل كانت بنحوالكلي في المعين من حيث وجوداته الزمانية.و يندفع هذا التقريب بأن الكلي في المعينلا يتعين بصيرورته فردا إلا بوجوده خارجا،فلا وجود له بنحو التعين إلا إذا وجدالاستمتاع في الخارج، و معه لا شبهة في أنهلا يتحقق الإرضاع في الخارج في زمان تحققالاستمتاع، و أما مجرد مطالبة الزوجبالاستمتاع فلا يوجب خروج الكلي عن الكليةإلى التفرد و الشخصية حتى يستحيل ملك ضده،و عليه كما لا يلزم اجتماع ملكيتينمتضادتين بمجرد المطالبة كذلك لا يلزم سلبالقدرة على تسليم كلي الإرضاع بتسليمفرده، لعدم رجوعه الى