الصبر الى أن يتيسر كما في تعذر المبيعالشخصي فهو على الفرض ممتنع الحصول لا أنهممكن التحصيل بالصبر، بل بانقضاء المدةيستحيل حصول المنفعة الموقتة. و إن كانبلحاظ ذهاب الأجرة هدرا فالمفروض أنه ملكالمنفعة في قبالها و الآن على حاله علىالفرض، و حيث إنها فوتت المنفعة علىالمستأجر بتقديم حق الزوج فهي ضامنةلمالية المنفعة للمستأجر. فإن جوازالإتلاف بل وجوبه لا ينافي الضمان، و لاضرر عليها لفرض بقاء الأجرة المسماة علىملكها، فمقتضى القواعد عدم الخيار لاللزوجة و لا للمستأجر.
و الكلام تارة في بطلانها إذا كانتالإجارة في مدة خاصة و طالبها الزوج فيهابالاستمتاع، و اخرى في تقديم حق
و أما الأول: فقد تقدم الكلام فيه في أوائلكتاب الإجارة و بيّنا هناك أن الشخص مالكلمنفعة الدار أو منافعه ملكية مرسلة أبديةغير مرهونة بمجيء زمان استيفاء المنفعة.و قبل النكاح لم تكن في عرض هذه السلطنةسلطنة للزوج و لا لغيره على ضد مالهاالسلطنة عليه. فحال الزوجة حال الدارالمنتقلة بالشراء مسلوبة المنفعة في مدةخاصة، فليس للزوج حينئذ سلطنة علىالاستمتاع حتى تبطل الإجارة.
و أما الثاني: فحيث إن استحقاق المستأجرغير مختص بهذه المدة الخاصة فلا مانع مناستحقاق الزوج بمطالبة الاستمتاع، و حيثإن استحقاق الزوج أيضا بنحو الكلي فيالمعين كاستحقاق المستأجر فلا مانع مننفوذ الإجارة المطلقة المستدعية لاستحقاقالمطالبة للمستأجر، فهناك استحقاقانثابتان بسببين صحيحين فيتزاحمان، فانقلنا بتقديم حق الزوج لمكان السبق الزمانيفي المسألة المتقدمة كان السبق الزمانيهنا للمستأجر، فيجب تقديم حق المستأجرهنا. و إن قلنا بأن التقديم لمكان الأهميةفلا تفاوت في أهمية حق الزوج بين سبقه ولحوقه فيجب تقديم حقه. و حيث إن السبقالزماني لا أثر له في المسألتين، و لم تثبتأهمية