إنه مال و لا يضمن بالفوات إما لعدم إضافةالمال الى الحرّ بإضافة الملكية و إمالعدم كون المنفعة مما يستولي عليه إلا عنداستيفائه- غير وارد، لأن عدم ضمانه ليس منناحية عدم المالية بل من ناحية عدم موجبالضمان، مع أن مثل هذه المنافع معاستيفائها غير مضمونة فيكشف عن عدمماليتها. فالجواب حينئذ تسليم عدم الضمانو عدم المالية، و ان الإجارة غير متقومةبمالية المنفعة كما عرفت.
و يمكن أن يقال: ان الفرق بين المنافعالمقصودة و غيرها ان المنافع المقصودة حيثإنها من لوازم وجود العين نوعا فهي مقدرةالوجود دائما بتبع وجود العين تحقيقا فهيمصححة لمالية العين بقول مطلق و مال كذلكبخلاف المنافع غير المقصودة فإنها مقدرةالوجود أحيانا عند مسيس الحاجة إليه فهيمال في فرض خاص لا بقول مطلق، و الشاهد علىأنها مال في هذا الفرض أنها مقومة عندالعرف و بلحاظه يدخل فيها الغبن، فالشمعند تقدير وجوده له قيمة بحيث لو زادتالأجرة على ما يتعارف في مثله و كانالتفاوت بما يتغابن فيه عرفا كان له خيارالغبن، و هذه القيمة ليست بالاقتراح كمافي بذل المال بإزاء الخلع، فإنه تابعلاقتراح الزوج من دون أن يكون له في العرفو العادة ملاك و ميزان، و عليه فكل مالهتقدير الوجود دائما كما في المنافعالمقصودة فهي مضمونة إذا تحقق فيها موجبالضمان، و كل ماله تقدير الوجود عند مسيسالحاجة إليه كما إذا استأجر الدينارللتزيين فهو أيضا مال مملوك، فهو أيضامضمون عند حصول موجب الضمان فضلا عما إذاتحقق وجوده كما إذا استوفى هذه المنفعة.
و أما إذا لم تكن المنفعة محققة الوجودبالاستيفاء و لا مقدرة الوجود بإيقاع عقدالإجارة، فلا مال و لا مملوك حتى تكونمضمونة و لو كانت العين تحت اليد.
و مما ذكرنا تبين صحة الإجارة مع الالتزامبالمالية مع عدم الضمان مع عدم كونالمنفعة مقدرة الوجود أو محققة الوجود، وحينئذ فدعوى أنه لا تضمن هذه المنفعة و لوباستيفائها كما يومئ اليه كلام بعضالأعلام «رحمه اللّه» غير وجيه، كما