اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و العارية إلا أن الأولى ملك المنفعة والثانية ملك الانتفاع مع الكلية المدعاةأن كل ما تصح إعارته تصح إجارته. هذا تمامالكلام في الاشكال من حيث المنفعة.و أما الإشكال الثاني من حيث كون أمثالهذه المنافع غير المقصودة أموالا فتقريبه:أن المنافع المقصودة المترقبة من الأعيانكما أنها مصححة لمالية تلك الأعيان كذلكهي بنفسها أموال لفرض أنها مقصودة عندالعقلاء، و لا نعني بالمالية التي هي منالاعتبارات العقلائية إلا كونها بحيثيميل إليها النوع و يرغب فيها العقلاء لاأنها على قسمين منجعلة و مجعولة باقتراحالمتعاملين، فان الاعتبارات العقلائية لامعنى لإناطتها باعتبار شخص لمسيس حاجتهالى بذل المال بإزائه، فهو نظير دعوىالشيخ الأجل الأنصاري «قدّس سرّه» من أنالنقل تارة باعتبار الشارع أو العرف واخرى بنظر الناقل، و عليه فالمنفعة غيرالمقصودة ليست ذات مالية و إن بذل بإزائهاالمال، فان مصحح البذل تارة مالية المبذولله و اخرى غرض تمس الحاجة الى تحصيله.و حينئذ فدفع الاشكال منحصر فيما ذكرناهفي طرف المنفعة من أن الإجارة حقيقتها لغةو عرفا و شرعا تمليك المنفعة من دون موجبلغة أو عرفا أو شرعا لكونها مقصودة ولكونها مالا، فان مصحح بذل الأجرة لاينحصر في إقامة مال مقام مال كما يدعى فيالبيع بل ربما يكون المصحح للبذل تحصيلغرض عقلائي بالانتفاع بالعين بحيث لا يحصلإلا ببذل العوض، و لا ملازمة بين صحةالإجارة لهذا الغرض و ضمان ملك المنفعةحتى يستكشف من عدم ضمان مثل هذه المنفعةعدم المالية فيحكم بعدم صحة الإجارة، فإنالضمان عند حصول موجبه من يد و استيفاء وإتلاف و إن كان منوطا بمالية المضمون، فمالا مالية له لا ضمان له إلا أن ما لا ضمانله لعدم كونه مالا لا تصح إجارة مثله دعوىبلا بينة من لغة أو عرف أو شرع.و المراد من الملازمة بين الضمان والمالية و عدمه و عدمها هي الملازمة معتحقق موجبات الضمان من يد أو استيفاء أوإتلاف، فالنقض- بعمل الحر حيث