المشايخ من حمل الوقت في آخر السؤال علىمدة أصل الإجارة لا على المدة المضروبةلدفع الأجرة بقرينة الإنفاذ و الانقضاء أوالانتقاض، و حمل ما في الجواب أيضا عليهليكون الجواب مطابقا للسؤال، و حملالشرطية الأولى حفظا لتقابلها مع الشرطيةالثانية على عدم بلوغ شيء من مدة الإجارةبأن يكون زمان العقد منفصلا عن زمانالمنفعة المملوكة بالعقد، و حمل قوله عليهالسّلام «فلورثتها تلك الإجارة» على أنأمرها بيد الورثة ردا و إمضاء أو فعلا وتركا، و حمل قوله عليه السّلام فتعطىورثتها إلخ. على أن مقدار استحقاقهمالموروث من المرأة ما بلغت المرأة منالنصف أو الثلث دون باقي مدة الإجارة، وهذا لازم انفساخ الإجارة بموتها.
و أما الاستدلال به للصحة فله تقريبان:(أحدهما) ما هو عين التقريب المزبور، منحيث إرادة مدة الإجارة من الوقت، و من حملالشرطيتين على عدم البلوغ رأسا و على عدمالبلوغ بتمامه، إلا أن اللام في قوله عليهالسّلام فلورثتها لام الاختصاص لقيامالورثة مقام مورثهم بقرينة قوله عليهالسّلام «فلورثتها تلك الإجارة» فلا موقعأصلا للحمل على أن الورثة لهم أن يؤجروا وأن لا يؤجروا كما أنها لهم لا ردها وإمضاؤها لهم، و قوله عليه السّلام «فتعطى»هو دفع الأجرة بالنسبة إلى المنفعةالماضية لا استحقاق هذا المقدار من الأجرةبل استحقاق فعلية الدفع بالمقدارالمزبور، فالشرطية الاولى مصححة للإجارة،و الشرطية الثانية غير منافية لها، فاناستحقاق الأجرة تماما لا ينافي عدماستحقاق الدفع إلا بمقدار ما بلغت المرأةمن النصف أو الثلث.
(ثانيهما) حمل الشرطيتين على الإجمال والتفصيل لا على عدم البلوغ رأسا أو تماما،فإن الأول خارج عن مورد السؤال، و هذاالحمل مما لا بد منه بناء على نسخة الكافيبالعطف بالفاء فإنه بعنوان التفريعللتوضيح، و الكافي أضبط من التهذيب.
و التقريب حينئذ ما تقدم من كون اللامللاختصاص- هذا- و الظاهر كما استظهره غيرواحد من الأعلام أن المراد بالوقت في تمامالفقرات هو الوقت