اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و مما ذكرنا يظهر فساد وجه اعتباري آخرحكي عن الغنية «1» و الخلاف «2»، و هو أنالمستأجر رضي على أن يستوفي المنفعة منملك المؤجر، فإنه إن أريد استيفاؤها منملك المؤجر للمنفعة، فقد بينا أنه يملكالمنفعة المرسلة اللاموقتة فله تمليكها،و إن أريد استيفاؤها من العين المملوكةللمؤجر، ففيه أن اللازم في تملك المنفعةمن المؤجر ملكه لها لا للعين لصحة الإجارةمن المستأجر بلا شبهة، مع أن العين مملوكةله حال تمليك المنفعة هنا، و ملكه للعينحال الاستيفاء بلا موجب، و لو فرض إيقاعالإجارة هكذا بأن يتملك منه منفعة العينالمملوكة للمؤجر حال استيفائها التزمنافيه بمقتضى هذا التقييد بالبطلان، إلا أنهأخصّ من المدعى كما لا يخفى.ثم إنه ربما يستدل للبطلان تارة و للصحةاخرى بخبر إبراهيم بن محمد الهمداني، و هوكما رواه في الوسائل عن الكافي هكذا: «قال:كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام و سألتهعن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطىالإجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدملها شيء من الإجارة ما لم يمض الوقتفماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب علىورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكونالإجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب: إن كانلها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلكالإجارة فان لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثهأو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر مابلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه» «3». ورواه في الحدائق عن التهذيب بتفاوت في بعضالكلمات، منها ما لم ينقض الوقت، و منها أمتكون الإجارة منتقضة، و منها و إن لم تبلغفي الشرطية الثانية بالواو لا بالفاء «4».فنقول: أما الاستدلال به للفساد فأحسنوجوهه ما حكي عن غير واحد من