الإجارة الصحيحة يسلب القدرة على الترك،فلا يعقل بقاء الأمر التخييري على حاله بلينقلب تعيينيا متعلقا بالفرد الآخر غيرالمسلوبة عنه القدرة، فتدبر.
و أما على المبنى المعروف و هو تعلقالإيجاب بكل من الصوم و العتق مثلا مع جوازالترك في كل منهما الى الآخر. فتقريبالجواز أن أحدهما بالخصوص لا يتعين كونهله تعالى حتى يكون ملكا له، و لا هو مقهورعليه حتى يكون مسلوب الاحترام أو غيرمقدور عليه من حيث تركه.
و الجواب عنه بعد تسليم عدم اقتضاء مثلهذا الوجوب المشوب بجواز الترك لشيء منالمحاذير المتقدمة أن غايته صحة الإجارةلا امتثال الأمر، فإنه يتعين الآخر لكونهمملوكا للّه تعالى بعد فرض عدم إمكان أداءما يملكه تعالى بما يملكه المستأجر، كماأنه بعد صحة الإجارة لا قدرة له على تركه،فلا يبقى الوجوب التخييري على حاله لعدمالقدرة فعلا و تركا على كلا الفردين. نعممحذور سلب الاحترام مدفوع بأن وقوعالإجارة عليه مع فرض بقائه على احترامه منقبل و من بعد لا يمنع من تعلق الوجوب به وبقائه عليه و امتثاله به، إذ ليس منمقتضيات أداء الواجب أن لا يكون بمالمحترم فتدبر.
من الحرف و الصناعات المتوقف عليهاالنظام فإنها كغيرها، و أما على القولبالمنع كما عن المشهور يرد عليهم النقضبالواجبات النظامية، فإنه لا إشكال فيجواز الأجرة و صحة إيقاع المعاملة عليها.
و أجيب عنه بوجوه: (أحدها) خروجها بالإجماعو السيرة، و هذا إنما يجدي إذا كان المنعلدليل تعبدي، فإنه يخصص عمومه بما عداالواجبات النظامية بخلاف ما إذا كان لأمرعقلي من المملوكيّة للّه تعالى و سلبالاحترام و عدم ملك التصرف، فإنه لا بدّإما من المنع من الملازمة بين الوجوب و هذهالمحاذير، و هو خلف، أو الالتزامبالإشكال، نعم يمكن أن يقال بناء على صحةتمليك مال الغير لنفسه باذنه بكشف الاذنمن المالك في إيقاع الإجارة و تملك الأجرة.إلا أنه يتم فيما إذا كان