اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
تقدم في التخيير العقلي، فلا حاجة الىالإعادة.و أما على القول بتعلق الأمر بأحدهماالمصداقي أي الفرد المردد، نظرا الى وحدةالغرض و تساوي نسبته الى كل واحد بلا معين،و ان الواجب حينئذ هو الفرد المردد والمستأجر عليه هو الفرد المعين، فما هوالواجب المملوك المسلوب الحرمة و القدرةمغاير للمستأجر عليه، فيندفع بفسادالمبنى و الابتناء معا.أما فساد المبنى فيما مرّ مرارا من أن عدمتعلق الوجوب بالمردد ليس لما عن بعضالأجلة «رحمه اللّه» من توهم كون المحذورمختصا بالإرادة التكوينية، نظرا إلى أنمعلولها هو الفعل خارجا و ما يقع في الخارجمعين لا محالة، و هذا غير جار في الإرادةالتشريعية و البعث، إذ ليس معلولهما الفعلالخارجي حتى لا يتعلقا إلا بالمعين، و كذاليس المحذور أن العرض يحتاج الى موضوعمحقق خارجا، و لا يكون إلا معينا حتى يقالكما عن شيخنا العلامة الأنصاري «قدّسسرّه» في مسألة بيع صاع من الصبرة «1» بأنالملكية حيث إنها أمر اعتباري تتعلقبالمردد، بل المحذور العقلي كما مرّ مراراأن المردد بالحمل الشائع لا ثبوت له ذاتا ولا وجودا و لا ماهية و لا هوية، فلا يعقل أنتتقوم به أو تتشخص به أية صفة كانت حقيقيةأو اعتبارية.و اما كيفية تأثير الغرض الواحد فقدأوضحناها في محله.و أما فساد الابتناء فلأن من يقول بتعلقالأمر بالمردد يقول بحصول الامتثالبإتيان المعين، و إلا فالمردد لا يقع فيالخارج، فلو لم يحصل امتثاله بالمعين لزملغوية البعث لفرض عدم الامتثال له. و عليهفالمعين المستأجر عليه لا بد من أن يصيرمصداقا لما يملكه تعالى و لما سلب عنهالحرمة و القدرة إلا بالالتزام بصحةالإجارة و إتيان الفرد الآخر امتثالاللأمر، فغاية ما يقتضيه عدم تعلق الأمربالمعين عدم لزوم المحاذير المتقدمة معإتيان الواجب في غير هذا الفرد، بل لا بدّمن القول به، إذ كما أن إيجاب العمل يسلبالقدرة على الترك فلا تصح الإجارة كذلكوقوع عقد