ما يستحقه الغير بعوض، فلا يعقل أن يمنععن موضوعه المترتب عليه، و عليه فاذا كاناعتبار الاستحقاق تارة بنحو المجانية واخرى بنحو العوضية فمجرد دلالة الدليل علىالاستحقاق للعمل لا يجدي في سقوط الاحترامما لم يدل على أن استحقاق العمل بنحوالمجانية، و حيث إنه عمل محترم لا دليل علىإسقاط احترامه فللعامل مطالبة اجرة مثلعمله و إن لم يتمكن من إيقاع عقد المعاوضةبل مطلق العقد عليه.
نعم من يدعي اعتبار استحقاق الميتللتجهيز و الجاهل للتعليم يدعي المجانيةأيضا، و حيث لا برهان لهم على شيء منالاستحقاق و المجانية فلذا أحالوه إلى لطفالقريحة رزقنا اللّه تعالى ذلك. و بالجملةإن كان هناك إجماع فهو و إلا فقد عرفت منجميع ما ذكرنا من أول المسألة إلى هنا عدممنافاة الوجوب بما هو وجوب لأخذ الأجرة مندون فرق بين أنحائه من العيني و الكفائي والتعييني و التخييري، و عدم دليل علىاعتبار الحق و المجانية فيما أرسلوه إرسالالمسلّمات. فتدبر في أطراف ما ذكرناه منالنقض و الإبرام، فإنه حقيق بالتدبرالتام.
و حيث إن المانع هي التعبدية فلا فرق فيهذه المرحلة بين الواجب و المستحب. والمعروف أن أخذ الأجرة و قصد استحقاقهامناف للإخلاص المعتبر في العبادة فلا تقععبادة حتى يستحق بها الأجرة، كما أنالمعروف في دفع المنافاة ان قصد استحقاقالأجرة بنحو داعي الداعي و في طول قصدالامتثال، لا في عرضه حتى يمنع من الإخلاصفي العبادة. و أورد عليه تارة بأن قصداستحقاق الأجرة في عرض قصد الامتثال وشريك العلة، و اخرى بتسليم الطولية و دعوىاعتبار الإخلاص طولا كما يعتبر عرضا بحيثينتهي اليه تعالى.
أما الأول: فقد بيّنه بعض أعلام العصر«قدّس سرّه» في تعليقته «1» على
(1) راجع تعليقة الشيخ محمد تقي الشيرازيعلى المكاسب المحرمة في بحث مما يحرمالتكسب به، ما يجب على الإنسان فعله، ص 143.