اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ثالثها: وجوب إرضاع اللبإ على الأمالمرضعة مع جواز أخذ الأجرة، و أجاب عنهبأنه من حيث نفس اللبأ يشبه بذل المالللمضطر، فالعوض للبإ لا للإرضاع الواجب، ومن وجه يشبه عمل الوصي فيكون من إيجابالعمل بعوض شرعا.قلت: قد عرفت ما في الوجهين من الإشكال.(الخامس) ذكر جملة ممن جوز أخذ الأجرة علىالواجب الكفائي اختصاصه بما إذا لم يعلممن الدليل ثبوت حق للغير فيه، كما يدعى في تجهيز الميت و انه للميت حقالتجهيز على الأحياء، و كما في تعليمالجاهل، فإنه ربما يدعى أنه للجاهل حقالتعليم على العالم.فإن أريد بعد فرض استفادة الحق أن اعتبارالاستحقاق يمنع عن إيقاع العقد المعاوضيعليه فهو كما أفيد، إلا أنه ليس من حيث أخذالعوض على ما يستحق منه الغير، بل بعد فرضالاستحقاق شرعا لا يعقل إيقاع أيّ عقد كانمعاوضيا أو غير معاوضي، لأن جعل المستحقللعمل مستحقا له غير معقول، لأنه إما منقبيل تحصيل الحاصل أو من قبيل اجتماعالمماثل مع المماثل و كلاهما محال.و إن أريد أن مجرد الحق يمنع عن كونه بعوضكما ادعيناه في إيجاب العمل بعوض فهو غيرسديد، لأن تمليك العمل مالكيا أو شرعياكما يكون مجانا كذلك يكون بعوض بخلافإيجاب العمل بعوض، فإنه غير مشروط ببذلالعوض، و الإيجاب إذا كان مطلقا غير منوطببذل العوض فلا محالة يكون المكلف مقهورافي إيجاده بعوض من دون اذنه و رضاه، و ملاكسقوط العمل عن احترام عند من يقول بهكالشيخ الأعظم «قدّس سرّه» في مكاسبه «1» ومن وافقه عليه ليس إلا مقهوريته المسقطةلإذنه و رضاه، و الإيجاب المطلق لا يجامعالتقييد بالعوض، و لذا قلنا باستحالةالتقييد و الإطلاق معا.و أما الإيجاب المنبعث عن استحقاق العملبعوض فهو من باب وجوب أداء