اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مكاسب الشيخ الأعظم «قدّس سرّه» بوجهين:أحدهما: أن تحقق العنوان المستأجر عليهأعني العبادة يتوقف على حصول أمرين:(الأول) ذات العبادة و هو فعل الصلاة مثلا.و (الثاني) عنوان الامتثال، فالقاصد إلىالعبادة يقصد تحقق العنوان المستأجر عليهبكل من جزئية، فيكون الداعي بالإضافة إلىنفس الفعل أمرين: (الأول) تحقق هذا الجزء منالمستأجر عليه. و (الثاني) قصد الامتثال،فيكون من قبيل التشريك في الداعي لا منقبيل داعي الداعي، و إنما يكون من قبيلالداعي للداعي إذا كان المستأجر عليه نفسالامتثال و من الواضح أن المستأجر عليه هوالعمل العبادي لا التعبد بالعمل. هذا ملخصما أفيد.و الجواب أن مورد الإجارة ليس ذات الصلاةو قصد الامتثال حتى يقصد عنوان المستأجرعليه بجزئيه، بل مورد الإجارة هي الصلاةعن قصد الامتثال، و ليس ذات المقيد والتقيد بما هما ملحوظان بنحو المعنىالاسمي موردا للإجارة، بل بما هما ملحوظانبنحو المعنى الحرفي بلحاظ المقيد بما هومقيد، و كما لا يكون ذات المقيد و التقيدفي مورد الأمر بالمقيد واجبين لا نفسيا ولا مقدميا كذلك لا يكون شيء منهما مورداللغاية و للإجارة، فلا شريك لقصد الامتثالفي مرحلة انبعاث فعل الصلاة عنه، و يكونقصد تحقق العنوان المستأجر عليه و قصداستحقاق الأجرة في طول فعل الصلاة عن قصدالامتثال، فيقصد بالصلاة المأتي بهابداعي الامتثال تحقق العنوان المستأجرعليه و استحقاق الأجرة عليه. و بقية الكلامفي رسالتنا المعمولة في هذه المسألة.ثانيهما: أن الامتثال تارة يكون بذاتهداعيا مع قطع النظر عن خصوصية، و اخرى يكونداعيا باعتبار كونه مقتضيا لاستحقاقالأجرة، فالامتثال على الأول علة تامةللفعل و على الثاني علة ناقصة و متممهاحيثية استحقاق الأجرة، فالعلة علىالتقريب الأول مركبة من جزئين خارجا و علىالثاني مركبة تحليلا، لفرض كون استحقاقالأجرة من خصوصيات الامتثال و من متمماتهفي مرحلة عليته.