اجارة

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

نسخه متنی -صفحه : 308/ 23
نمايش فراداده

الثاني [كما أن الإجارة لا تبطل بالبيع لاتبطل بالزواج و لا بالانعتاق،] كما أن الإجارة لا تبطل بالبيع كما تقدمفي المسألة الثانية لا تبطل بالزواج و لابالانعتاق، لسلب المنفعة بوجه صحيحفتتزوج المرأة مسلوبة المنفعة من حيثالخدمة المنافية للاستمتاع في وقتها، وينعتق العبد مسلوب المنفعة لفرض سلطنةالمرأة على نفسها من حيث إجارة نفسهاللخدمة و لو في الزمان المصادف للزوجية، ولفرض ملك المولى لمنافع مملوكه مطلقا فلهأن يستوفيها بالإجارة المصادف زمانهالزمان حريته، نعم في نفقة المملوك بحث فيأنها على المولى أو على المملوك في كسبه أوغير ذلك من الوجوه، و ظاهر بعض الأعلام«رحمه اللّه» «أنها على المولى فإنه حيثاستوفى منفعته فكأنه باق في ملكه، و ظاهرهوجوب نفقته من حيث المالكية مع أن تنزيلهباستيفائه منزلة كونه مالكا له حتى تكوننفقة المملوك على مالكه» «1» يحتاج إلىدليل.

نعم الظاهر أن نفقته على مولاه لا من حيثالمالكية بل من حيث لزوم تسليم العينالمستأجرة بحيث يتمكن المستأجر مناستيفاء منفعتها و هو موقوف على بذلالنفقة كبذل نفقة الدار إذا احتاجت إلىعمارة أو تخلية و نحوهما مما تتوقف عليهصلاحية الدار لاستيفاء منفعتها، و لا يقاسبباب الوقف حيث إن نفقة العبد الموقوف علىالغير في كسبه لا على الواقف، كما أن نفقةالدار الموقوفة من منافعها لا على واقفها،و ذلك لعدم الموجب بعد تمامية الوقف لتكفلالواقف ما هو صلاح العين الموقوفة بخلافالعبد المستأجر كما مر.

الثالث: قد استثني من القول بصحة الإجارةمع موت المؤجر أو المستأجر موارد:

(منها) الأجير الخاص، و فسره في الجواهر بمن آجر نفسه على أنيعمل بنفسه عملا مخصوصا، و قد حكم «قدّسسرّه» بانفساخ الإجارة بموته «2».

(1) راجع كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي: ص 330في ذيل المسألة الرابعة يجب على المستأجرسقي الدابة و علفها.

(2) جواهر الكلام: ج 27، ص 212.