اجارة

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

نسخه متنی -صفحه : 308/ 227
نمايش فراداده

ما ذكره «قدّس سرّه» «1» من التنظيربإيقاع الصلاة في البيت، فإن أريدالاستيجار على إيجاد الصلاة في البيت فهومبنيّ على كفاية داعي الداعي، و لا يقولونبه على الفرض. و إن أريد به الاستيجار علىالكون في البيت المقارن لفعل الصلاة كمايشهد له مثال الصوم الذي لا اتحاد له معالكون في البيت فهو خارج عما نحن فيه منالاستيجار على العمل القربيّ النيابي، لاعلى التنزيل المقارن أو غيره منالمقارنات.

و أما الوجه الرابع فالجواب عنه أن جهةالنيابة و صيرورة العامل غيره واسطة فيالعروض. فالفعل الصادر بقصد القربة عنالنائب بالمباشرة و بالذات فعل المنوب عنهبالعرض، لا أنه واسطة في الثبوت حتى يتوهمتأخر دعوة استحقاق الأجرة عن جهة النيابة،و مثله لا يعقل أن يكون ملحوظا في المنسوبالى المنوب عنه، بل واسطة في عروضه للمنوبعنه، فهو بعد التنزيل أيضا فعل النائببالمباشرة و فعل المنوب عنه بالعرضبملاحظة الهوهوية المتحققة بالتنزيل، وهو بالوجدان له داعيان طوليان: أحدهماامتثال الأمر بالصلاة و الآخر استحقاقالأجرة على العمل القربي النيابي لا علىالنيابة. فليس هناك فعل متمحض في الإخلاصطولا حتى يكون منسوبا الى المنوب عنه. بلتمام ما هو منسوب إلى النائب بالذات منسوبالى المنوب عنه بالعرض.

و من جميع ما ذكرنا تبين أن إلغاء حديثالتنزيل النفساني- و الالتزام بأنالمستأجر عليه تفريغ ذمة المنوب عنه بفعلالصلاة بقصد الامتثال عنه و انه لا اجرةعلى نفس العبادة بل على التفريغ- لا يجديشيئا، فإن التفريغ فعل توليدي من الصلاةعن المنوب عنه. فان كان الفعل التوليدي عينالمتولد منه وجودا فالأجرة على العبادةبعنوانها الثانوي. و إن كان مغايرا له لمينحفظ الإخلاص طولا، إذ لا داعي إلىالصلاة المتقرب بأمرها عن الغير إلا تفريغذمته، و لا داعي إلى التفريغ إلا

(1) راجع المكاسب: ص 345.