اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فإن مبني الجميع على تصحيح الإخلاص و لومع وحدة الانتساب، و مبني هذا الوجه علىالتصحيح من ناحية تعدد الانتساب هذا مجموعما وقفت عليه من الجواب عن الاشكال منالجهة الأولى المشتهرة في كلمات الأصحاب.و الجواب عن الوجه الأول (أولا) أنالمستأجر عليه لو كان مجرد النيابة بمعنىالتنزيل النفساني فهو كاف في استحقاقالأجرة و إن لم يتعقبه عمل، و توهم تقومالتنزيل بما ينزل فيه و هي الصلاة مدفوعبأن فعل الصلاة يقوم التنزيل النفساني فيأفق الاعتبار لا في الخارج، و يستحيل تقومالفعل القلبي و التنزيل الفرضي بأمر خارجعن أفق النفس و الاعتبار.(و ثانيا) أن مجرد تعدد الوجود يدفع إشكالالتشريك في الداعي و صيرورة أخذ الأجرةجزء العلة، فلا يمنع عن تمحض الخلوص عرضا،و أما طولا فلا، حيث لا يصلّى بقصد القربةإلا لمكان التنزيل و لا ينزل نفسه منزلةالغير إلا لأخذ الأجرة.فالاخلاص الطولي غير منحفظ لانتهاء سلسلةالعلل الغائية إلى غاية غير قريبة، و منهيتضح الجواب عن الوجه الثاني، فإنّ إشكالاستحقاق الأجرة بمجرد التنزيل و إن كان لايرد عليه، لعدم انفكاك المقيد عن قيدهالخارجي، إلا أن الاشكال الثاني مشتركالورود بين الوجهين، إذ لو لا الأجرة لماأوجد الصلاة المتقرب بها متقيدة بكونها عنالغير، فلا إخلاص طولا، و المفروض عندهملزوم الإخلاص طولا، و إلا فما الفرق بينالعمل النيابي و غيره في لزوم الإخلاصعرضا و طولا.و أما الوجه الثالث فمندفع باستحالةانبعاث عمل واحد عن داعيين مستقلين و لوباعتبار عنوانين. فلا محالة يكون أحدالداعيين في طول الآخر و معه لا إخلاصطولا، و مجرد زيادة عنوان النيابة علىالعمل القربي لا يوجب الفرق بين التعبديالأصلي و النيابي في رعاية الإخلاص طولا،و إرجاع الجواب الى جعل الأجرة على التقيدلا على المقيد بما هو مع أنه خلف لا يجدي فيانحفاظ الإخلاص الطولي. و أما