التكليف بسقوط غرضه الحاصل بفعل الغيرإذا كان توصليا، و حيث إن المفروض تعبديةالواجب فلا يسقط الغرض إلا بفرض قصدالامتثال. و المفروض أنه لا يمكن قصدالامتثال إلا من طريق محركية الأمر، فماذكره «رحمه اللّه»- من أنه يأتي بالفعلمراعاة لصديقه و استخلاصا له من العقاب-غير معقول، لمساوقة حصول الغرض مع التقربو لا يسقط العقاب و لا يتخلص منه إلابتحصيل الغرض كما عرفت.
ثالثها: ما عن شيخنا الأستاذ «قدّس سرّه»على ما أفاده في بحثه لكتاب القضاء و فيغيره من أن فعل النائب تارة باستنابة منالمنوب عنه، و اخرى بمجرد نيابة الغير مندون استنابته، فان كان بنحو الاستنابةفالمنوب عنه كما يتقرب بأمره بفعلهالمباشري كذلك يتقرب بأمره بفعلهالتسبيبي، فلا حاجة الى تقرب النائب حتىيطالب بالأمر المقرب له، فالتوسعة حينئذفي الآلة العاملة لا في الأمر المتعلقبالعمل، و إن كان لا باستنابته بل بمجردالنيابة عنه تبرعا مثلا فرضي المنوب عنهبالفعل المحبوب منه كاف في تقربه. و لاحاجة الى تقرب النائب، و مبني الشقين معاعلى عدم لزوم قصد التقرب من النائب أصلا،بل يأتي بذات العمل القابل للانتساب الىالمنوب عنه بمقتضى النيابة المسلمة صحتهافي نفسها، و التقرب به شأن المنوب عنه الذيله التكليف اما باستنابته أو برضاه.
و لا يخفى عليك أن الشق الأول و هو التقرببفعله التسبيبي مبني على إمكان تعلقالتكليف بالأعم مما هو تحت اختياره و ما هوتحت اختيار الغير. و بالجملة الفعلالتسبيبي ربما لا يتوسط بينه و بين مايتسبب به إليه إرادة الفاعل المختار، فهذالا ريب في إمكان تعلق التكليف به، و ربمايتوسط بينه و بين ما يتسبب به إليه إرادةالفاعل المختار، فهو محل الكلام. و ما نحنفيه من قبيل الثاني. فصحة الشق الأول منالجواب مبنية على ذلك. و لتحقيق الحال فيهمحل آخر.
و أما الشق الثاني فحيث إنه مشترك مع دفعالاشكال عنده «قدّس سرّه» من الجهةالثالثة فتحقيق الكلام فيه فيما سيأتي إنشاء اللّه تعالى. هذا ما وقفت عليه من