اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وجوه الجواب عن الاشكال من الجهة الثانية.و التحقيق في دفع الاشكال من هذه الجهةموقوف على تقديم أمرين: (الأول) أن غاية كلفعل هي فائدته القائمة به، و هي بوجودهاالخارجي غاية و بوجودها العلمي علة غائية.و الأمر ليس من فوائد الفعل و غاياتهبوجوده الخارجي، كيف و هو متقدم عليه، و لايعقل بقاؤه بعد وجود الفعل كي يترتب عليهترتب الفائدة على ذيها، فليس بوجودهالعلمي علة غائية للفعل حتى يوصف بكونهداعيا و باعثا و انه يوجب انقداح الإرادةعلى ما توجبه سائر الغايات الداعيةالمنبعثة عنها إرادة الفعل.(الثاني) أن موافقة المأتي به للمأمور بهمن عناوين الفعل، و قصد الامتثال مرجعهالى قصد إتيان المماثل للمأمور به من حيثإنه كذلك في قبال قصد إتيان ذات المماثل، وقصد موافقة الأمر مرجعه الى قصد ما يوافقالمأمور به من حيث إنه كذلك، و لا يخفىعليك أن موافقة المأتي به تارة بالإضافةإلى ذات المأمور به و اخرى بالإضافة إلىالمأمور به بما هو مأمور به. و مرجع الأولإلى موافقة الفرد للطبيعي، و هو أجنبي عنقصد القربة و لا ينطبق بسبب قصده عنوان منالعناوين الحسنة الممدوح على فاعلها عقلا.إذا عرفت ذلك فاعلم أن النائب تارة يأتيبالفعل الموافق لما أمر به النائب عنالمنوب عنه من دون قصد عنوانه بل يدعوهاليه داع آخر، فالفعل المنسوب الى المنوبعنه غير عبادي، و اخرى يأتي بالفعل بقصدكونه موافقا لما أمر به المنوب عنه لا عنالمنوب عنه، فالفعل لا يقع عباديا لا عنالمنوب عنه و لا عن النائب، اما عدم وقوعهعباديا عن المنوب عنه فلعدم إتيانه عنه، واما عن النائب فلعدم المضايف فيه، إذ لامأمور به له حتى يقصد كون المأتي به موافقاللمأمور به، و مجرد كونه موافقا لذاتالمأمور به لا يجدي في العبادية، و ثالثةيأتي بالفعل بقصد كونه موافقا للمأمور بهعن المنوب عنه، فهذا العنوان المقصود حيثإنه عن المنوب عنه فمضايفه بالإضافة إليهفعلي، و بعد فرض انتسابه الى من كان مضايفهفعليا فيه