يمكن إتيان الفعل المعنون بهذا العنوانفي ذاته بقصد عنوانه من أيّ شخص كان، حيثلا يتفاوت تعنون الفعل بهذا العنوانبتفاوت الأشخاص و إن كان صيرورته عباديابقصده لا بد فيها من انتسابه الى من كانمضايف العنوان فعليا فيه.
و لا يخفى عليك أنه لا منافاة بين ما ذكرناو ما اشتهر من أن الأمر للبعث و التحريك، وذلك لأن مفاد الهيئة مثلا نزل منزلةالتحريك الخارجي، و من البين أن التحريكالخارجي عين الحركة كالإيجاد و الوجود،فلا يعقل أن يكون التحريك غاية للحركة أوأن يكون وجوده العلمي علة غائية لوجودها،فكذا التحريك الاعتباري المطابق للتحريكالخارجي إيجاد تشريعي من المولى لمفادالمادة من العبد. و حيث إن متعلقة فعلاختياري فلا بد من أن يكون موافقة ما أمربه و حركه المولى نحوه علة غائية لحركتهنحو المادة، و بهذا الاعتبار نقول انالأمر لجعل الداعي.
فتدبر جيدا. و لعله لوضوح هذا عند المشهورلم يتعرض أحد منهم للإشكال في قصدالامتثال من ناحية عدم الأمر، و انماتعرضوا لمنافاة أخذ الأجرة لقصد القربةفقط.
فهي ما قدمناه من أن التقرب المعنويكالتقرب الحسي، و من الواضح أن التقرب والقرب كالإيجاد و الوجود، فلا يعقل تقربالنائب و حصول القرب للمنوب عنه. و ما لمينتسب الى المنوب عنه عمل قربي له لم تفرغذمته عن العمل القربي المكلف به.
و هذا اشكال تفطن له شيخنا الأستاذ «قدّسسرّه» و تبعه عليه بعض أعاظم العصر «قدّسسرّه» و هذا الإشكال ألجأ شيخنا الأستاذ«قدّس سرّه» الى الالتزام بعدم لزوم قصدالتقرب على النائب و ان رضي المنوب عنه بمانسب إليه كاف في مقربية العمل له، كما ألجأبعض الأعاظم «رحمه اللّه» الى إنكارالنيابة بالمعنى المعروف و إرجاع النيابةالى ما يساوق إهداء الثواب. إلا أنك بعد ماعرفت من الجواب عن الجهة الثانية تعرفالجواب عن هذه الجهة أيضا، لأن التقرب والقرب و إن كانا من قبيل الإيجاد و الوجودإلا أن التنافي بين تحصيل النائب القربلنفسه و حصول القرب للمنوب عنه، و اماتحصيل القرب للمنوب عنه فهو مع حصول