اجارة

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

نسخه متنی -صفحه : 308/ 234
نمايش فراداده

هذه النشأة الدنيوية.

و أما حديث إرجاع النيابة إلى إهداءالثواب كما عن بعض أعلام العصر «قدّسسرّه» «1» فحيث إنها ممتازة عن مطلقالهدية، بداهة انه ليس كل هدية نيابة،فلذا جعل إيصال ثواب العمل مأخوذا فيالداعي، و حيث إنه لا ثواب على ذات العملأخذ التقرب فيه أيضا قائلًا بأن النيابةهو العمل متقربا اليه تعالى بداعي إيصالثوابه الى الغير، و هو مبني على مباينةالقرب و الثواب و إلا لبقي اشكال تقربالنائب و حصول القرب للمنوب عنه على حاله،مع أنه مناف لظاهر النصوص و الفتاوى، فانالحج الذي يستنيب فيه الحي العاجز لا يرادمنه إلا إسقاط التكليف المتوجه إليهبالاستنابة لا مجرد تحصيل ثوابه كما لايخفى، مضافا الى أن تقرب النائب و إيصالالثواب إنما يتصور فيما كان مستحبا في حقالنائب كالحج و الزيارة المندوبين، فإنهيتقرب بأمره الندبي لغاية إيصال ثوابه الىالغير، و أما القضاء عن الميت وجوبا أوتبرعا فلا أمر للنائب إلا الأمر الوجوبيأو الندبي بالنيابة لا بالمنوب فيه، وأوامر النيابة توصلية. هذه جملة من الكلامفيما يتعلق بمسألة أخذ الأجرة علىالواجبات.

المبحث الثالث عشر إذا استأجر الدابةلحمل عشرة أرطال مثلا من الحنطة فحملهاخمسة عشر رطلا مثلا.

و الكلام فيه في مقامين: (أحدهما) في ضمانأجرة الزيادة. (ثانيهما) في ضمان الدابة.

أما المقام الأول [في ضمان أجرة الزيادة]

فتارة يقع الكلام فيما إذا كان المستأجرهو المعتبر و المحمل، و اخرى فيما إذا كانالمؤجر بنفسه معتبرا و محملا، و ثالثةفيما إذا كان الأجنبي معتبرا و محملا:

المورد الأول: ما إذا كان المستأجر هوالمعتبر و المحمل.

و في ضمان الأجرة وجوه‏

(1) راجع تعليقة الميرزا محمّد تقيالشيرازي على المكاسب في بحث النوع الخامسمن المكاسب المحرمة مما يحرم التكسب به مايجب على الإنسان فعله، ص 143.