اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و أقوال: (أحدها) ما هو المشهور من ضماناجرة مثل الزائد. (ثانيها) ما عن المحققالأردبيلي «رحمه اللّه» من اجرة مثلالمجموع من الزائد و المزيد عليه «1».(ثالثها) ما حكى عن المقنعة «2» و الغنية «3»من اجرة الزائد بحساب اجرة المسمى للمزيدعليه.و مبني القولين الأولين على ملاحظةالمستأجر عليه بنحو اللابشرطية عنالزيادة أو ملاحظته بنحو البشرط لائية. و«تحقيق» القول في هذا المبنى تارة بالنظرالى مقام الثبوت و اقتضاء اللابشرطية والبشرط لائية لما ذكر، و اخرى بالنظر الىمقام الإثبات، و ان عقد الإجارة على مرتبةمن العدد هل مقتضاه البشرط لائية أواللابشرطية؟فنقول: أما حق القول في مقام الثبوت فهو أنمقتضى لا بشرطية العشرة أرطال بالنسبة إلىالزيادة هو أن حمل العشرة مملوك بالعقد، والزائد لا معتبر في مملوكية حمل العشرة ولا مناف المملوكية حمل العشرة، كما في كللا بشرط بالإضافة إلى شيء، فان مقتضاهعدم دخل الخصوصية وجودا و عدما. و ليس مرجعاللابشرطية الى الجمع بين القيود بل الىرفض القيود، و لو فرض ملاحظة الطبيعي بنحوالسريان في جميع مراتب الناقص و الزائد لميكن من اللابشرط في شيء.و فيما نحن فيه يلزم منه الغرر كما أشرناإلى نظائره في المباحث المتقدمة. و عليهفالزائد على حمل العشرة منفعة غير مملوكةللمستأجر و حكم مثل هذه المنفعة المستوفاةالمملوكة للمؤجر ضمان اجرة مثلها.و أما مقتضى ملاحظة حمل العشرة بشرط لا فيمقام التمليك بعقد الإجارة فهو أن المنفعةالمملوكة حصة خاصة لا تجامع حمل الزائد،فلا محالة إذا انضم إلى العشرة