ظهر الدابة حتى يتصور حمل المجموع دفعةتارة و تدريجيا اخرى، بل المراد سوقالدابة و تسييرها بما عليها من المحمول، وهو الموجب لتلفها لا مجرد وضع المحمول علىظهرها.
و بعد ما عرفت من استناد التلف إلى الزائدو المزيد عليه منضما أحدهما إلى الآخر،نقول: إن ملك المنفعة و استحقاقها و إن كانلا بشرط على الفرض إلا أن السلطنة علىاستيفاء ماله و استحقاقه للاستيفاء بشرطعدم الانضمام الى ما لا يستحقه، و لا يعقلأن يكون لا بشرط حتى من حيث الاستيفاءمنضمّا أو غير منضمّ، لأن مقتضاه تجويزالتصرف في مال الغير عند الانضمام إلىماله، و إذا كانت السلطنة على الاستيفاءبشرط لا من حيث الانضمام فلا سلطنة له علىحمل ما يستحقه ملكا منضما، فهذا الحملالمنضم غير مأذون فيه شرعا، و المفروضاستناد التلف الى هذا الحمل الشخصي الذيلا سلطنة له عليه، فلا تنصيف و لا توزيع،بل يضمن تمام القيمة لاستناد التلف إلىالزائد و المزيد عليه المنضم أحدهما إلىالآخر. و قد مرّ أنه لا يستحق هذا النحو منالاستيفاء، و قد تبين أيضا أنه لا منافاةبين استناد التلف الى المجموع بالمعنىالمزبور و ضمان تمام القيمة، و لا حاجة الىدعوى استناد التلف الى الجمع و الضّم، لأنالجمع و الضم لا يتلف شيئا، و إنما المتلفما هو بالحمل الشائع منضم و مجموع، و هوغير مستحق فهو المضمن.
كما إذا آجر الدابة لحمل المجموع، فكما أنالإتلاف مستند اليه و إن كان المستأجرمباشرا للتحميل فكذا إذا أذن له في حملالزائد، فللمستأجر حينئذ حمل المجموعالمتلف بالملك و الاذن معا، فاذن المؤجرفي الاستيفاء و إن كان يجامع الضمان لاجرةالمثل، حيث إنه لا يرتفع إلا بقصد التبرع والاذن أعم، إلا أن الاذن في الإتلاف غيرمقيد بشيء، حيث لا فرق في عدم ضمان التلفبين جواز الحمل للإجارة و جوازه للاذن، والمباشر في كليهما المستأجر، و لا فرق معاذن المؤجر بين علمه بالزيادة و جهله بها،فهو كما لو آجره الدابة لحمل عشرين رطلا معجهله بأنه