التقييد فقد عرفت أن العنب كليا كان أوشخصيا لا يتحصص و لا يتشخص بالغاية، و إنكان بمعنى الالتزام في ضمن البيع فغايتهاشتراط أمر حرام فلا ينفذ، اما أنه مفسدللعقد فلا، إلا أن الشهرة و الإجماعاتالمحكية في المسألة في باب البيع و في بابالإجارة للمنفعة المحرمة كافية للفقيهكما هو المرسوم في هذا الفن.
تنبيه: لا يخفي أن ما ذكره في الشرائع بعداعتبار إباحة المنفعة من استيجار الحائطالمزوق للتنزه بالنظر إليه «1» ينبغي ذكرهسابقا في طي ما يساوقه من استيجار الدينارو الدراهم للتزيين و أشباهه، من حيث عدمكون منفعة التنزه و التزيين من المنافعالمقصودة، و إلا فالتنزه بالنظر ليس فيهشبهة الحرمة حتى يناسب اشتراط إباحةالمنفعة، فما صنعه العلامة «قدّس سرّه» فيقواعده من اشتراط كون المنفعة مقومة «2» وذكر هذه الفروع مفرعا لها عليها أنسب والأمر سهل.
أحدها: السفه، حيث إن بذل المال بإزاء ما لا يمكن تسلمهغير عقلائي، فلا تعمه الإطلاقات المسوقةلانفاذ المعاملات العرفية العقلائية. و«يندفع» بأن السفاهة ليست دائمية، لإمكانالانتفاع بالعبد الآبق بعتقه، نعم هذاالمعنى مخصوص بالبيع و نحوه لا في مثلالإجارة المقصورة على الانتفاع بمنافعه،مضافا الى أن بذل مال قليل بإزاء مال كثيرمحتمل الحصول ليس سفها، بل ربما يقال انالامتناع عنه سفه، و هذا جار في الإجارةأيضا.
ثانيها: أن لازم العقد لزوم التسليم، و هو مشروط بالقدرة، فيكشف عدمه عن عدمتأثير العقد، و إلا لزم انفكاك اللازم عنملزومه. و توضيح الجواب بأن المراد
(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط الخامس. (2) قواعد الأحكام: ج 1، ص 226.