اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من كون لزوم التسليم من لوازم العقد، إماكونه من مقتضياته عند الإطلاق، و إما كونهمن لوازم المعقود عليه و هو الملك، و إماكونه من أحكام العقد لكون التسليم مصداقاللوفاء الذي وجوبه من أحكام العقد، و حيثإن حكم الشي‏ء باقتضاء موضوعه عبر عنهباللازم، و الكل مخدوش.

أما الأول: و هو اقتضاء العقد لوجوبالتسليم أو استحقاقه ففيه: أن مدلول العقدفي البيع تمليك العين و في الإجارة تمليكالمنفعة، لا التمليك و اعتبار وضعي أوتكليفي آخر، و لا معنى لتقييد الملكية أوالمملوك بما يتمكن من تسليمه، لأن مرجعالأول إلى تعليق البيع و الإجارة و هو مبطللهما، و مرجع الثاني إلى كون المبيع أوالمنفعة حصة خاصة، و هو يتصور في الكلي دونالشخصي كبيع هذه الدابة أو ركوب هذهالدابة. و مقتضى البيع و الإجارة من حيثالاشتراط بالقدرة لا يتفاوت بتفاوتالموارد من حيث الكلية و الجزئية.

و أما الثاني: و هو كونه من لوازم الملكفهو صحيح بمقتضى سلطنة الناس على أموالهم،فلهم المطالبة و ليس لمن بيده المالالامتناع عن تسليمه، إلا أن حرمة الامتناعفرع التمكن من التسليم لا أنها مطلقة حتىيكشف عن أن القدرة مفروضة الحصول، فاللازمليس من اللوازم غير المفارقة حتى يستحيلانفكاكه و حتى يكون كاشفا عن ملازمة حصولالملك للقدرة على التسليم.

و أما الثالث: و هو اقتضاء وجوب الوفاءبالعقد لوجوب التسليم، و ما لا يقدر علىالوفاء به لا يعقل حصوله فهو مدفوع (أولا)بأنه مبني على كون الأمر بالوفاء تكليفيالا إرشادا إلى اللزوم الوضعي، و على فرضكونه تكليفيّا لم يكن مقتضاه القيام بعهدهبعدم حله، بل تكليفا بالوفاء عملا كماأشرنا إليه في محله و في بعض المباحثالمتقدمة. و (ثانيا) بأنه لو كان دليلالوفاء دليلا على صحة العقد بحيث تنتزعصحته عن لزوم الوفاء به كان عدم لزومالوفاء عملا بعدم القدرة كاشفا عن عدمالصحة، و اما إذا كان الأمر بالوفاء منأحكام العقد الصحيح فاشتراطه بالقدرة وتخلفه عنه عند عدمها لا يكشف عن عدم صحةالعقد.

/ 308