اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
من كون لزوم التسليم من لوازم العقد، إماكونه من مقتضياته عند الإطلاق، و إما كونهمن لوازم المعقود عليه و هو الملك، و إماكونه من أحكام العقد لكون التسليم مصداقاللوفاء الذي وجوبه من أحكام العقد، و حيثإن حكم الشيء باقتضاء موضوعه عبر عنهباللازم، و الكل مخدوش.أما الأول: و هو اقتضاء العقد لوجوبالتسليم أو استحقاقه ففيه: أن مدلول العقدفي البيع تمليك العين و في الإجارة تمليكالمنفعة، لا التمليك و اعتبار وضعي أوتكليفي آخر، و لا معنى لتقييد الملكية أوالمملوك بما يتمكن من تسليمه، لأن مرجعالأول إلى تعليق البيع و الإجارة و هو مبطللهما، و مرجع الثاني إلى كون المبيع أوالمنفعة حصة خاصة، و هو يتصور في الكلي دونالشخصي كبيع هذه الدابة أو ركوب هذهالدابة. و مقتضى البيع و الإجارة من حيثالاشتراط بالقدرة لا يتفاوت بتفاوتالموارد من حيث الكلية و الجزئية.و أما الثاني: و هو كونه من لوازم الملكفهو صحيح بمقتضى سلطنة الناس على أموالهم،فلهم المطالبة و ليس لمن بيده المالالامتناع عن تسليمه، إلا أن حرمة الامتناعفرع التمكن من التسليم لا أنها مطلقة حتىيكشف عن أن القدرة مفروضة الحصول، فاللازمليس من اللوازم غير المفارقة حتى يستحيلانفكاكه و حتى يكون كاشفا عن ملازمة حصولالملك للقدرة على التسليم.و أما الثالث: و هو اقتضاء وجوب الوفاءبالعقد لوجوب التسليم، و ما لا يقدر علىالوفاء به لا يعقل حصوله فهو مدفوع (أولا)بأنه مبني على كون الأمر بالوفاء تكليفيالا إرشادا إلى اللزوم الوضعي، و على فرضكونه تكليفيّا لم يكن مقتضاه القيام بعهدهبعدم حله، بل تكليفا بالوفاء عملا كماأشرنا إليه في محله و في بعض المباحثالمتقدمة. و (ثانيا) بأنه لو كان دليلالوفاء دليلا على صحة العقد بحيث تنتزعصحته عن لزوم الوفاء به كان عدم لزومالوفاء عملا بعدم القدرة كاشفا عن عدمالصحة، و اما إذا كان الأمر بالوفاء منأحكام العقد الصحيح فاشتراطه بالقدرة وتخلفه عنه عند عدمها لا يكشف عن عدم صحةالعقد.