و الملتفت لا ينخدع، و كذا التفسير بما لايؤمن معه من الضرر و بعدم كونه على عهدة وثقة تفسير بلازمه الغالبي، و التفسير بماله ظاهر محبوب و باطن مكروه تفسير بمورده ومحله، إلا أن الظاهر عدم ارادة معناهالحقيقي و هي الخديعة التي لا شبهة فيحرمتها، كما لا شبهة في عدم بطلان البيعمعها، بل غايته خيار التدليس أحيانا، وارادة خصوص الخطر الذي هو لازمه الغالبيمستند الى فهم العامة و الخاصة، لاتفاقهمظاهرا على ذلك كما يتضح بالمراجعة إلىاستدلالات الفريقين به في أبوابالمعاملات، و اما إلحاق الإجارة بالبيعفمستنده إما فهم المناط القطعي أو ماأرسله الشهيد «قدّس سرّه» في قواعده منأنه «نهى النبي صلى الله عليه وآله عنالغرر» «1».
و من جميع ما ذكرنا تبين أنه لا مستندلاعتبار القدرة على التسليم إلا دليل نفيالغرر، و حيث إن المدار على الغررفالمعتبر في نفوذ المعاملة ما لا يكونالاقدام عليه خطريا اما بالعلم أو بالوثوقبحصوله في يده. دون القدرة بعنوانها فضلاعن القدرة الواقعية.
(الأول) ان الحاجة الى دليل على اعتبارالقدرة على التسليم انما هو فيما كانلوجود المملوك مقام و لتسليمه مقام آخر
كالعين في البيع. فان المفروض وجودها إلاأنه مقدور على تسليمه تارة و غير مقدور علىتسليمه اخرى. و كالمنفعة. فإنها موجودةبوجود الدابة مثلا. إلا أن تسليمها بتسليمالدابة مقدور عليه تارة و غير مقدور اخرى.بخلاف الأعمال. فإن إيجادها و وجودها وتسليمها و تسلمها واحد. فعدم القدرة علىتسليم العمل مرجعه الى عدم القدرة علىإيجاده. و ما يمتنع إيجاده غير قابلللملكية من دون حاجة الى دليل آخر كدليلالغرر و غيره. كما ان العمل الذي يشك فيالقدرة عليه لا يمكن تمليكه منجزا.
و تمليكه معلقا فاسد.
(1) القواعد و الفوائد: ج 2، ص 61، القاعدة 164.