يكون عدمه شرطا لتأثير السبب الآخر عقلا،و إلا لزم انفكاك المعلول عن علته التامةفتدبر جيدا. و بقية الكلام موكولة الى ماذكرناه في تعاليقنا على كتاب البيعللعلامة الأنصاري «قدّس سرّه».
(الثالث) ربما يقال بصحة بيع الضال والمجحود و المغصوب المحتمل حصولها في اليدالخارج به عن السفه، نظرا الى أن المانع منحصر في الغرر، و هومرتفع بوجوه:
أحدها: أنه بالفحص عنه اما يحصل في اليد أويحصل اليأس منه، و هو بمنزلة التلف الموجبلانفساخ العقد الموجب لرجوع الثمن الىصاحبه. فهذا البيع مأمون العاقبة منالخطر، لوصول المبيع أو بدله إليه.
ثانيها: أنه مع تعذر تسليمه له خيارالتعذر، فله الفسخ و استرجاع الثمن فلاغرر.
ثالثها: أنه له اشتراط الخيار برد الثمنمع عدم وصول المبيع اليه.
رابعها: أنه مع امتناع تسليم المبيعللمشتري الامتناع من تسليم الثمن فلا خطرأيضا.
و الجواب: عمّا عدا الأخير أن الحكمبالانفساخ و الخيار مرتب على العقد الصحيحفكيف يصحح به العقد، و نفوذ الشرط مشروطبكونه في ضمن العقد الصحيح و التزامابالخيار في العقد الصحيح لا مطلقا فكيفيصحح به العقد.
و أما الأخير فهو مدفوع بأن الامتناع عنتسليم الثمن مع كونه مال البائع لا يوجبتدارك ما ذهب من ملكه و لو بقي في يده أبدا،مضافا الى أن الغرر بمعنى الخطر من حيثالمالية و إن ارتفع في الكل إلا أن الخطرمن حيث تخلف الغرض المعاملي على حاله لاينجبر لا بالانفساخ و لا بالفسخ. نعم الحقإمكان رفع الغرر بشرط ردّ الثمن أو مثلهعلى تقدير عدم وصول المبيع إلى المشتري،لما اشتهر بينهم في بيع العين الغائبة منرفع الغرر بالالتزام بالوصف، و سره أن رفعالغرر موقوف على الالتزام بالوصف. و هو لايتوقف على رفع الغرر بل هو بنفسه رافعللغرر، فلا تتوقف صحة الشرط إلا على صحةالعقد من غير جهة الغرر، و عليه فيصح البيعبشرط الخيار لرفع الغرر، و كذا يصح بشرطإيصال المبيع المحتمل حصوله و وصوله،