فهل تجري الوجوه المتقدمة بالنسبة إلىالمنفعة الممنوع عن استيفائها بعد تسليمالعين أو هو كاسترداد المبيع بعد إقباضهلا يوجب تلفه انفساخ العقد؟ و حيث عرفتمرارا أن إقباض المنفعة بإقباض العين و انالمنافع تدريجية الوجود فاقباض العين فيزمان اقباض لمنفعتها في ذلك الزمان، و ليسإقباضا لمنافعها في جميع الأزمنة، فتجبإدامة ذلك و إبقاء العين تحت يد المستأجر،فالمنع في زمان مساوق لعدم إقباض المنفعةفي ذلك الزمان، فيكون فواتها حينئذ تلفهاقبل إقباضها، فيجري فيه تعين الانفساخ وتعين التغريم و التخيير بين مطالبة المسمىو مطالبة اجرة المثل بالنسبة إلى الفائت،و على جميع التقادير له خيار التبعضبالإضافة إلى الغرض المعاملي، كما يجريفيه الرجوع الى الأجرة المسماة في المجموعتارة و في خصوص الفائت أخرى على الوجهالمتقدم في عكس المسألة. نعم في مثل التلفبالاستيفاء أو التفويت- مع وجود المنفعةالمملوكة في مدة الإجارة في قبال التالفةبتلف العين، فإنه مورد البطلان دونالانفساخ- لا مدرك لإلحاق الإجارة بالبيعإلا الإجماع، و لا إجماع مع الخلاف خصوصامن الأكابر.
فحينئذ يتوجه الإشكال إلى كثير من هذهالفروع المختلف فيها، إلا أن الظاهر أنالإجماع على القاعدة بمعنى أن تلف المنفعةقبل قبضها موجب للانفساخ كالبيع.
و الاختلاف في التطبيق إما من حيث التلف وإما من حيث كون قبض المنفعة كقبض العين وأمثال ذلك، فلا تضر هذه الاختلافاتبالإجماع الموجب للإلحاق.
و المتبع في مقام التطبيق نظر كل فقيهيتصدى للتطبيق. و قد عرفت الحال في ذلك.
في الشرائع: لو منعه ظالم قبل القبض كانبالخيار بين الفسخ و مطالبة الظالم بأجرةالمثل «1» انتهى.
و ما اختاره هنا هو الذي اختاره في ما إذامنعه المؤجر من التخيير الذي هو
(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط السادس.