اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحد الوجوه الثلاثة في المسألة و إن كانتعبيره «قدّس سرّه» في المسألة المتقدمةأحسن، لأن مبناه على مطالبة المسمىبالانفساخ، و لذا عبر عنه بسقوط الأجرة،لا على المطالبة باعمال خيار التعذر و فسخالعقد، و لذا عبر عن الشق الآخر و هوالإتلاف بعد القبض بقوله «رحمه اللّه»: لمتبطل الإجارة أي لم تنفسخ كما يعبر كثيرابالبطلان عن الانفساخ. نعم تعين الانفساخهنا أظهر من المسألة المتقدمة لأن السرقةإذا كانت منزلة منزلة التلف الموجبللانفساخ كان إتلاف الأجنبي أولى بذلك،لأن التلف في سرقة الأجنبي لعدم رجاء عودهعادة. و الإتلاف موجب لامتناع عوده عقلا،لأن المنفعة المحدودة بزمان خاص يستحيلعودها بعد فواتها، لاستحالة إعادةالمعدوم، و هذا لا يوجب أن يكون إتلافالمؤجر كذلك، لأن التلف من البائع إذا كانمقصورا على القهري فهذا الإتلاف بالنسبةإلى البائع أو المؤجر اختياري لا قهري،بخلاف سرقة الأجنبي أو إتلافه، فإنهمابالنسبة إلى البائع قهري. و بالجملة إذاعرض المبيع ما يوجب عدم عوده عادة أوامتناع عوده عقلا فهو موجب لانفساخ العقدإذا كان قهرا على البائع.

لا يقال تعين الضمان بالمسمى في روايةعقبة بسبب السرقة لا ينافي التخيير بينضمان المسمى و ضمان الغرامة، لتعذر الثانيبسبب عدم معرفة السارق الموجب لتعذرالرجوع اليه، و مع تعذر أحد فردي التخييريتعين الفرد الآخر.

لأنا نقول ظاهر الرواية تعينه من حيث نفسهلا من حيث عدم معرفة السارق، ليكون فارقابين مورد الرواية و مورد إتلاف الأجنبي أويلحق به الغاصب المعلوم الذي يتعذراسترداد المال منه، و إنما قلنا بأنالظاهر من الرواية هو التعين بالذات لابالعرض، فإنه قد علق رفع الضمان بالمسمىعلى إقباض البائع للمتاع، فمع تلفه حقيقةأو تنزيلا لا يرتفع الضمان، لا أنه معلقعلى عدم وجود من يمكن الرجوع اليه حتى يكونفارقا بين المسألتين. و مما ذكرنا يتضح أنهلا يراد منها تعين الضمان بالمسمى بعدالفسخ بإعمال خيار التعذر فان الظاهرتعينه منجزا لا معلقا على الفسخ.

/ 308