اجارة

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

نسخه متنی -صفحه : 308/ 263
نمايش فراداده

الانفساخ في الأول و فصل في الثاني، و لايمكن بناء الفرق على حصول القبض بالتخلية،لحصولها هنا و عدم حصولها هناك، لأنالمفروض منع المؤجر في الأثناء و ذلك لأنالتخلية و تمكين المستأجر من قبض العين واستيفاء المنفعة و إن كانت كافية فياستقرار الأجرة، لأنها القدر الذي التزمبه المؤجر كما سمعت سابقا، إلا أن التخليةغير كافية في الخروج عن ضمان المعاوضة،كما هو ظاهر رواية عقبة بن خالد المشتملةعلى أنه اشترى المتاع و تركه عنده «1»، فانالظاهر أن تمكين البائع مفروض و المشتريأبقاه على حاله بالاختيار، و مع ذلك حكمبالضمان بسرقة المتاع، و الظاهر أن الفرقبين منع المؤجر في الأثناء و غصب الأجنبيبعد تسلم العين ينشأ من الفرق بين حدوثالقبض و بقائه، فان الإقباض حدوثا إيجادالاستيلاء على العين، و الإقباض بقاءادامة استيلائه على حاله بعدم استرداده.فمنع المؤجر في الأثناء ضد لإدامة العينتحت يده فلا قبض منه بقاء، بخلاف غصبالأجنبي، فإن المؤجر لم يوجد ضد إدامةالعين تحت يده، و لا يجب عليه التحفظ علىما أقبضه بمنع الظالم للمستأجر، فلا موجبلانفساخ العقد. و أما التلف بآفة سماوية فيالأثناء فلما مر من أنه من باب بطلانالإجارة بعدم الطرف للملكية في الواقع.

و مما ذكرنا تبين حال الخيار بالنسبة إلىالغصب قبل القبض و بعده، فإنه إذا سلمالعين بعد غصب الغاصب كان أثر العقد من حيثالملك و الانتفاع مبعضا فله الخيار، بخلافالغصب بعد القبض، فإنه حيث لم ينفسخ العقدلم يلزم من ناحية العقد تبعض لا في الملك ولا في الانتفاع، فلا موجب لخيارية العقد.

(العاشر) [إذا انهدم المسكن كان للمستأجرفسخ الإجارة]

قال في الشرائع: إذا انهدم المسكن كانللمستأجر فسخ الإجارة إلا أن يعيده صاحبهو يمكّنه منه. و فيه تردد «2» انتهى.

و تفصيل القول بأن المسكن إذا انهدم، تارةتفوت به المنفعة المقصودة منه كلية

(1) الوسائل: ج 12، الباب 10، من أبوابالخيار، ح 1، ص 358.

(2) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط السادس.