اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
لعدم إمكان إعادته، و اخرى لا تفوت كليةلإمكان الإعادة، و ما يمكن فيه الإعادة،تارة يمكن بسرعة بحيث لا تفوت المنفعة فيشيء من المدة عرفا، و أخرى مع فواتها فيبعض المدة ثم ما يمكن إعادته تارة يعيدهالمؤجر و اخرى لا يعيده مع إمكانها و تمكنهمنها.فنقول: اما ما لا يمكن فيه الإعادة كليةفمقتضى قاعدة التلف قبل القبض انفساخالعقد على المشهور و بطلانه على التحقيق،لعدم إمكان المنفعة المقصودة في هذه المدةواقعا، فلا يعقل تقدير وجودها بوجودالحيثية القائمة بالعين، فحيث لا منفعة لاملك ليملك، لا أنها تملك و ينفسخ العقد.و أما ما يمكن فيه الإعادة بسرعة، فحيث لافوات لتلك الحيثية المصححة لتقدير الوجودعرفا فلا موجب للانفساخ، حيث لا تلف لطرفالمعاوضة عرفا، كما لا موجب للخيار أصلا.فميزان الانفساخ أو البطلان عدم إمكانالإعادة، و ميزان عدمهما رأسا عدم فواتالمنفعة في شيء من المدة عرفا. و منه تبينالفرق بين العين و المنفعة في البيع والإجارة، حيث لا عود للعين بعد تلفهاالحقيقي. فبمجرد التلف ينفسخ العقد، بخلافالمنفعة، فإن الطرف للمعاوضة هي المنفعةلا العين، حتى يتوهم أنّه بمجرد الانهدامينفسخ العقد. و إعادة البناء لا توجب عودالعقد.و أما ما يمكن فيه الإعادة لكنه بمرورزمان معتد به. فبالاضافة الى الزمان الذيلا بدّ من مروره ينفسخ العقد بالنسبة إلىمنفعة المسكن في هذا الزمان، و بالإضافةالى ما بعده مما هو زمان الإمكان لا ينفسخأعاد المؤجر أم لم يعد، لإمكان تقدير وجودالمنفعة بإمكان إعادة البناء الذي تقوم بهتلك الحيثية المصححة لاستيفاء المنفعة، وأما ما أمكنت إعادته و أهملها المؤجرفيجوز للمستأجر إلزام المؤجر بالإعادة،لأن المفروض أنه مالك للمنفعة المقدرةالوجود و تسليمها الواجب الذي يلزم بهحدوثا بتسليم العين و بقاء بإعادة البناء،و مع الامتناع و عدم إمكان الإجبار له خيارالامتناع عن التسليم، لقاعدة نفي الضرر.هذا بالنسبة إلى المنفعة الممكنةالاستيفاء بإعادة البناء.