فالحكم- من حيث الانطباق و من حيث الخيارفي نفس العقد أو من حيث الخيار في التطبيقو مطالبة الأبدال مع التمكن و الخيار فيأصل العقد مع عدمه- قد تقدم في الأجرة إذاكان الفرد المدفوع معيبا فراجع.
قال «قدّس سرّه» في الشرائع: إذا تعدى فيالعين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان«1». انتهى.
و الظاهر أن الظرف قيد للقيمة لا للضمانلأن الضمان بالتعدي لا يعقل أن يكون في غيروقت التعدي. مع أنه سبق منه أصل الحكمبالضمان بالتعدي و التفريط. فلا موجبلإعادته. فما في الجواهر من استظهارقيديته للضمان «2» محل نظر.
و بالجملة كون المضمون به قيمة وقتالعدوان أحد الأقوال في المسألة. و هوموافق لصحيح أبي ولاد لقوله عليه السّلام:«قيمة بغل يوم خالفته» «3» بناء على قيديةالظرف للقيمة، و في المسألة أقوال كثيرة والمهم منها قولان آخران: قول بقيمة يومالتلف و هو المشهور، و قيمة يوم الدفع والأداء، و هو مختار غير واحد من المحققينمن المتأخرين.
و عمدة دليل الضمان عموما النبوي المشهورو هو قوله صلى الله عليه وآله:
«على اليد ما أخذت حتى تؤدي» «4» و هذاالنبوي و إن كان رواية أشقى البرية سمرة بنجندب إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول.فالاعتراض على سنده غير مقبول. و توضيحالقول في دلالته و استفادة أحد الأقوالمنه مبني على أمور:
أحدها: أن الثابت على ذي اليد إما وجوبأداء المأخوذ أو وجوب دفع بدله أو
(1) شرائع الإسلام: كتاب التجارة الفصلالثالث في أحكامها، المسألة الثانية. (2) جواهر الكلام: ج 27 كتاب الإجارة في ذيلالمسألة الثانية، ص 316. (3) الوسائل: ج 13، باب 17 من أبواب أحكامالإجارة، ح 1، ص 255. (4) عوالي اللئالي: ج 1، ص 224، ح 106.