اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
موجب لتحميله على البائع و المؤجر. و قدتقدم في الأجرة المعيبة نقل ما أفادهالشيخ الأعظم «قدّس سرّه» في باب خيارالعيب و باب تلف الوصف قبل القبض «1».و تقدم الاشكال من وجوه عليه فراجع «2».و أما إذا كان العيب بعد القبض و قلنا بأنما قبل القبض ملحق بما إذا كان قبل العقدففي لحوقه بما قبل القبض هنا وجه، لأن قبضالعين دفعي و قبض المنفعة تدريجي. فالعيبالحادث بعد العقد دائما قبل القبض فيالمنافع فتدبر.و (منها) أنه لو استوفى بعض المنفعة فبانالعيب فيها و قلنا بعدم سقوط الخياربالتصرف، فان كان الخيار للعيب فقد تقررفي محله أنه ليس له إلا رد الجميع أو إمساكالجميع بالأرش. فهنا لا بدّ له من فسخالعقد كلا أو إمضاء العقد و أخذ الأرش، لالاقتضاء إعمال الخيار حل العقد رأسا بللقصور مقام الإثبات كما تقدم. و إن كانالخيار لا لأجل العيب بل للضرر فله اعمالالفسخ في الكل لضرر التبعض و له اعمالالفسخ في المدة الباقية لضرر الصبر على ماينافي غرضه المعاملي.و توهم- عدم معقولية الفسخ بالإضافة إلىالمنفعة المستوفاة لانعدامهاباستيفائها، و المعدوم لا يقبل النقل والانتقال حتى يعود الى مالكه الأول- إشكالغير مختص بالمقام لجريانه في كل مورد تلفأحد العوضين فيه بيعا كان أو إجارة.و قد فصلنا القول فيه في أحكام الخيار فيتعاليقنا على كتاب الخيارات للشيخ الأعظم«قدّس سرّه».نعم في خصوص خيار العيب له حل العقد بردالمعيب فلا خيار مع التلف.و منه يتضح أنه إذا استوفى مقدارا منالمنفعة ثم بان العيب ليس له اعمال الخيارمن باب أنه ليس له إلا رد المجموع كما مرّ،ورد المجموع غير ممكن لفرض فوات المنفعةبمقدار. و المعدوم لا يعاد، بل له الإمساكبالأرش.و (منها) أن العين المستأجرة إذا كانت كليةفدفع إلى المستأجر فردا معيبا