اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وجوب حفظه أو أن عهدته على ذي اليد، و ماعدا الأخير مخدوش.أما وجوب تأدية المأخوذ فلكونه كاللغو،لأن معناه أنه يجب تأدية المأخوذ حتىتتحقق التأدية، كما إذا قيل يجب أن يصليحتى يصلي، فان استمرار كل حكم حتى يتحققمتعلقة من الواضحات.و أما وجوب دفع البدل فهو منجزا بمجرد وضعاليد غير معقول. إذ لا تدارك قبل التلف، معأن مثله لا يعقل أن يكون مغي بالتأدية،فاما لا مغي و إما لا معنى لأن يغي.و أما وجوب دفع البدل معلقا على التلف،فان كان مرجعه الى جعل قضية حقيقية متكفلةلوجوب دفع بدل التالف فمن المستحيل فعليةمثله بفعلية موضوعه مع هذه الغاية، لأنإمكان التأدية مع فعلية التلف المحققلفعلية حكمه متنافيان.فلا معنى لجعل حكم على موضوع لا يمكن أنيكون فعليا مع فرض غايته، و إن كان مرجعهالى جعل حكم على تقدير فالتقدير و الغايةمتنافيان. فلا يعقل تحقق الحكم بتحقق ماعلق عليه مع كونه مغي بهذه الغاية.و أما وجوب الحفظ فهو من حيث نفسه و إن لميكن بديهيا إلا أن استمراره الى حصول ردهالى صاحبه بديهي، حيث لا يترقب وجوب حفظهبعد رده الى صاحبه حتى يغي بالإيصال الىصاحبه، فهو أيضا من حيث جعله مغي بهذهالغاية كاللغو.و بعد بطلان الشقوق المتقدمة نقول: الظاهرمن إثبات عين على اليد جعلها في عهدة ذياليد و أنه المأخوذ به و المرجع في امره. والعهدة اعتبار عقلائي لها آثار عرفا وشرعا.ثانيها: أن عهدة العين لا تختص بحالبقائها بل مع تلفها أيضا يصح بقاء اعتبارالعهدة من دون أن تتبدل بذمة المثل والقيمة، بل الى الآخر اعتبارها اعتبارعهدة نفس العين المأخوذة لأن المقوملاعتبار العهدة و لو في حال وجودها خارجاهو وجودها العنواني الفاني فيما هو بالحملالشائع عين، لاستحالة كون العين الخارجيةبهويتها العينية مقومة لهوية اعتبارية، وإلا لزم إما تأصل الاعتباري أو اعتبارية