تداركه ليس فيه قلة و كثرة حتى يجري فيهالأصل بل القلة و الكثرة فيما يتحقق به مااشتغلت به الذمة. و عليه فحال الضمان بمعنىوجوب دفع القيمة و بمعنى اشتغال الذمة حالالعهدة في أن الأصل فيها الاشتغال و بقاءتلك المالية الى أن يتحقق في الخارج قطعا،و الأصل حينئذ على جميع المباني مع المالك.و بقية الكلام في محله.
في الشرائع: من تقبل عملا لم يجز أن يقبلهغيره بنقيصة على الأشهر إلا أن يحدث فيه مايستبيح به الفضل «1» انتهى.
و مستنده صحيح أبي حمزة «2» على النقلالصحيح و صحيح محمد بن مسلم «3»، و مضمونالثاني عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيهو يدفعه الى آخر فيربح فيه؟ قال عليهالسّلام: «لا، إلا أن يكون قد عمل فيهشيئا» و الأول كالثاني فيما عدا الاستثناءو في بعض الأخبار الأخر نفي البأس عنالتقبيل مع العمل «4»، و مفهومه ثبوت البأسمع عدمه. و مستند المجوزين صحيح أبي حمزةعلى ما نقله ابن إدريس في السرائر «5» وحكاه العلامة في التذكرة مستدلا به للجوازبقوله عليه السّلام: «لا بأس» «6» و لكن حيثانهما نقلاه عن تهذيب الشيخ. و قد نص أهلالخبرة في الأخبار و الاطلاع على خلوتهذيب الشيخ من هذه الزيادة، فلا اعتباربهذا المدرك. و استندوا أيضا الى قوله عليهالسّلام في خبر علي الصائغ: «لا يصلح ذلك»«7» بدعوى ظهوره في الكراهة.
و فيه: أنّ «لا يصلح» ليس ظاهرا فيالكراهة، بل يصلح لها و للحرمة، فلا يعارضما دل على الحرمة. و استندوا أيضا الى ماروي عن الحكم الخياط، قال
(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالفصل الثالث. (2) الوسائل: ج 13، باب 23 من أبواب أحكامالإجارة، ح 4، ص 265. (3) الوسائل: ج 13، باب 23 من أبواب أحكامالإجارة، ح 1، ص 265. (4) الوسائل: ج 13، باب 23 من أبواب أحكامالإجارة، ح 2، ص 265. (5) السرائر: ص 271. (6) تذكرة الفقهاء: ج 2، ص 291. (7) الوسائل: ج 13، باب 23 من أبواب أحكامالإجارة، ح 6، ص 266.