اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وجوب دفع القيمة على تقدير التلف، و أخرىتبدل عهدة العين بعد تلفها بذمة المثل أوالقيمة، و ثالثة بقاء العهدة على حالهاالى أن تسقط بأداء بدل العين، فكما أنمقتضى الأصل البراءة عن القيمة الزائدةعلى ما هو المتيقن في الشبهة الحكمية فكذافي الشبهة الموضوعية، و كما أن الأصل عدماشتغال الذمة بأزيد من المتيقن في الشبهةالحكمية فكذا في الموضوعية، بخلاف ما إذاقلنا ببقاء العين في العهدة و انها لا تسقطإلا بأداء بدلها فإنه بأداء الأقل لا يقطعبسقوط العهدة المتيقنة من دون فرق حينئذبين الشبهة الحكمية و الموضوعية، و عليهفالأصل بناء على المبنيين الأولين معالمستأجر و بناء على المبنى الأخير معالمالك، فيكون مقتضى هذه الرواية موافقالصحيحة أبي ولاد «1».و التحقيق أن المالية لها اعتبارات ثلاثةو هي اعتبار بشرط شيء و بشرط لا و لابشرط، و الأولان و إن كانا متضمنينلخصوصية وجودية أو عدمية يجب التنبيهعليها، دون المطلق و اللابشرط القسمي،فإنه يكفيه عدم الدال على احدىالخصوصيتين، إلا أنه قد اعتبرت في بابالقيميات بشرط لا، لأن كل ماهية بالإضافةإلى ماهية اخرى بشرط لا و إن كانت طولية،فماهية الشجر مثلا لها جهة وجدان الجسميةو القوة النباتية و جهة فقدان سائرالأشياء، و لذا لا يدخل الشجر في حدالإنسان، و الداخل فيه جهة وجدانها فقط وهي الجسمية و النمو، و عليه فالماليةالقائمة بماهية هي بشرط لا بالإضافة الىما عداها هي التالفة، و هي المتداركة، وليس في الخارج ما يتمحض في المالية و لاحيثية له إلا حيثية المالية إلا النقودالمجعولة أعواضا لمجرد ماليتها، لكنالذمة لا تشتغل بالدينار و الدرهم أوغيرهما من النقود الرائجة في المعاملات،لعدم تعين شيء منها، و لاستحالةالاشتغال بأحدها المردد. و لا جامع إلاالمالية و هي أمر بسيط ليس لها قلة و كثرة وزيادة و نقص إلا باعتبار ما يتحقق به فيالخارج و هي أنواع النقود فما تشتغل بهالذمة أو يجب شرعا