اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب دفع القيمة على تقدير التلف، و أخرىتبدل عهدة العين بعد تلفها بذمة المثل أوالقيمة، و ثالثة بقاء العهدة على حالهاالى أن تسقط بأداء بدل العين، فكما أنمقتضى الأصل البراءة عن القيمة الزائدةعلى ما هو المتيقن في الشبهة الحكمية فكذافي الشبهة الموضوعية، و كما أن الأصل عدماشتغال الذمة بأزيد من المتيقن في الشبهةالحكمية فكذا في الموضوعية، بخلاف ما إذاقلنا ببقاء العين في العهدة و انها لا تسقطإلا بأداء بدلها فإنه بأداء الأقل لا يقطعبسقوط العهدة المتيقنة من دون فرق حينئذبين الشبهة الحكمية و الموضوعية، و عليهفالأصل بناء على المبنيين الأولين معالمستأجر و بناء على المبنى الأخير معالمالك، فيكون مقتضى هذه الرواية موافقالصحيحة أبي ولاد «1».

و التحقيق أن المالية لها اعتبارات ثلاثةو هي اعتبار بشرط شي‏ء و بشرط لا و لابشرط، و الأولان و إن كانا متضمنينلخصوصية وجودية أو عدمية يجب التنبيهعليها، دون المطلق و اللابشرط القسمي،فإنه يكفيه عدم الدال على احدىالخصوصيتين، إلا أنه قد اعتبرت في بابالقيميات بشرط لا، لأن كل ماهية بالإضافةإلى ماهية اخرى بشرط لا و إن كانت طولية،فماهية الشجر مثلا لها جهة وجدان الجسميةو القوة النباتية و جهة فقدان سائرالأشياء، و لذا لا يدخل الشجر في حدالإنسان، و الداخل فيه جهة وجدانها فقط وهي الجسمية و النمو، و عليه فالماليةالقائمة بماهية هي بشرط لا بالإضافة الىما عداها هي التالفة، و هي المتداركة، وليس في الخارج ما يتمحض في المالية و لاحيثية له إلا حيثية المالية إلا النقودالمجعولة أعواضا لمجرد ماليتها، لكنالذمة لا تشتغل بالدينار و الدرهم أوغيرهما من النقود الرائجة في المعاملات،لعدم تعين شي‏ء منها، و لاستحالةالاشتغال بأحدها المردد. و لا جامع إلاالمالية و هي أمر بسيط ليس لها قلة و كثرة وزيادة و نقص إلا باعتبار ما يتحقق به فيالخارج و هي أنواع النقود فما تشتغل بهالذمة أو يجب شرعا

(1) الوسائل: ج 13، باب 17 من أبواب أحكامالإجارة، ح 1، ص 255.

/ 308