احتساب ما يكافئ به عليه، فأجاب الإمامعليه السّلام: بأن هذه المكافأة، إن كانتمصلحة للمستأجر كانت من المال المصروف فيمصالح المستأجر فيحتسب عليه، و إلا كانإحسانا محضا من الأجير بلا ارتباطبالمستأجر. و لعله أقرب الى المفهوم منالعبارة من السابق، فلا يرتبط بمسألةالنفقة أصلا.
و يستدلّ أيضا بما في ذيل الروايةالمتقدمة، و هو هكذا: «و عن رجل استأجررجلا بنفقة مسماة و لم يفسر شيئا على أنيبعثه إلى أرض أخرى، فما كان من نفقةالأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟قال عليه السّلام: على المستأجر» «1».
و وجه الاستدلال بالجواب واضح، إلا أن أصلالنفقة مفروض، و حيث إنه كان بلا تفسير ولا تفصيل فهل تدخل لوازم السفر من غسلالثياب و دخول الحمام في النفقة الملتزمبها؟ فأجاب عليه السّلام: بدخولهما فيهبلازمه، و هو أنهما على المستأجر، حيث إنهالتزم بالنفقة، لا من حيث إن الأجير يستحقعليه تعبدا، حتى يقال إذا استحق مثل اجرةغسل الثياب و الحمام فالمآكل و الملابسبطريق أولى.
و اللّه أعلم.
قال «رحمه اللّه» في الشرائع: إذا آجرمملوكا له فأفسد كان ذلك لازما لمولاه فيسعيه. إلخ «2».
في المسألة وجوه بل أقوال في ضمان المولى،قول بالضمان مطلقا، و قول بعدمه مطلقا، وقول بالضمان في كسب العبد فقط، و قولبالتفصيل بين تفريط العبد فيضمن و يتبع بهبعد انعتاقه، و عدم التفريط فعلى المولىفي كسب العبد. و مقتضى أدلة التغريمات- منحيث الإتلاف و التلف تحت اليد، و خصوص أدلةإفساد الصانع ما استؤجر عليه- عدم الفرقبين الحر و العبد، فالعبد هو الضامن فيجميع الموارد، و حيث لا مال له يتبع به بعدعتقه، إذ لا معنى لكونه ضامنا في كسبه،فإنه
(1) الكافي: ج 5، ص 287، ب 145، ح 2. (2) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة المسألةالسابعة.