اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
لا يخرج الضامن عما اشتغلت ذمته بأداء مالالغير، و منافعه على الفرض لمولاه.نعم يستثني من ذلك صورة تسبيب المولى الىالعمل الذي يترتب عليه الإفساد خطأ، و منهما إذا آجره المولى لقصارة الثوب أوللختان و نحوهما. و منه يظهر أن التفصيلالمحكي عن المسالك وجيه في خصوص المقاملدوران أمر الإتلاف المنسوب الى العبد بينالعمد و الخطأ. و المولى لم يتسبب بإيجارهالى التعمد منه، بل الى نفس العمل الذيربما يترتب عليه التلف بعروض الخطأ.و أما ما يقتضيه الخبران الواردان فيإجارة العبد و إفساده، فالكلام تارة فيموافقة كل منهما للقاعدة و مخالفته لها، واخرى في معارضتهما و عدمها، و مختصر القولفي المقامين أن المروي هنا روايتان:(إحداهما) ما روي في الكافي و التهذيب فيالحسن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجلكان له غلام استأجره منه صائغ أو غيره، قالعليه السّلام: إن كان ضيع شيئا أو أبقفمواليه ضامنون» «1». و حيث إن الظاهرالتضييع في العمل المستأجر عليه بلا تعمد،فيوافق الضمان على المولى، لما مرّ من أنهإتلاف من المولى بالتسبيب.(ثانيتهما) صحيحة أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السّلام «في رجل استأجر مملوكافيستهلك مالا كثيرا؟ فقال عليه السّلام:ليس على مولاه شيء و ليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى و إن عجز عنه فليس على مولاهشيء و لا على العبد شيء» «2». و هيمخالفة للقاعدة من وجهين: (أحدهما) كونهضامنا بمال الغير.و (ثانيهما) عدم ضمان ما أتلفه عند عجزه عنالسعي بحيث لا يتبع به بعد انعتاقه، لكنهاصحيحة لا بد من الأخذ بها و لو على خلافالقاعدة، كما أنه في جناية العبد أيضايقتل أو يسترق مع انه بنفسه مال المولى،إلا أنها حيث كانت معارضة للرواية