اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله و إلافهو على الأجير» «1».و موضع الاستدلال ما في جواب الامام عليهالسّلام بدعوى أن المراد منه أن البقاءعنده إن كان في مصلحة المستأجر و الاشتغالبالعمل الذي فيه صلاحه فهو مستحق للنفقة،فما دفعه بعنوان عوض ما ينفق عليه محسوبعلى المستأجر، و إن لم يكن البقاء عندهللاشتغال بما هو صلاح المستأجر فلا نفقةله، فما دفعه محسوب عليه لا على المستأجر.و يندفع بأن استحقاق النفقة مفروض فيالسؤال. إما بعنوان الجزئية للأجرة كما هوظاهر صدر الرواية، حيث جعلها في عرضالدراهم المسماة واقعا عليهما عقدالإجارة، و إما بعنوان الشرطية في ضمن عقدالإجارة، لتعارف أمثال هذه العبارات فيماكان مأخوذا في العقد و لو بنحو الشرطية، والرواية مسوقة للسؤال عن حال النفقةالمتعينة بين المستأجر و الأجير، فلايتوهم بطلان الإجارة اما لجهالة جزءالأجرة أو لجهالة ما اشترطه في العقد، وحينئذ فوجه السؤال بعد فرض استحقاق النفقةبأحد الوجهين أن ما يستحقه من المستأجرمقدار النفقة، حتى يمكنه احتساب ما كافيبه من دعاه على المستأجر أو النفقةالفعلية، حتى يكون ما كافي به محسوبا عليهلفرض عدم فعلية النفقة، فأجاب الإمام عليهالسّلام: بأن البقاء إن كان للعملالمستأجر عليه فهو مستحق للنفقة ببيانلازمه، و هو احتساب ما كافي به علىالمستأجر و إلا فلا عمل للمستأجر في هذهالمدة، حتى يستحق مقدار النفقة، إلا أنالظاهر أن بقاءه للعمل المستأجر عليهمفروض في كلام السائل، حيث قال:فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر.فلو لا كان بقاؤه لعمل المستأجر لم يكن لهنفقة حتى يغنيه ما يصيب عن النفقة. و كذاقوله: فنظر الى ما كان ينفق عليه في الشهر،و عليه فتكون فعلية النفقة مفروضة في كلامالسائل، إلا أنه يتوهم أن الإنفاق في هذهالمدة لو لا الدعوة، حيث إنه مما وطنالمستأجر على بذله، فلا يضره