الاولى فلا بد من التوفيق بينهما حتى يمكنتحكيمها على القاعدة.
و ما ذكر في الجمع بينهما و جهان: (أحدهما)أن الحسنة الحاكمة بضمان المولى مطلقة،فيجب تقييد ضمان المولى بجعله في كسبه لافي مطلق ماله، و هو وجيه لو لا قوله عليهالسّلام «أو أبق» عطفا على ضيع. فان ضمانالمولى عند إباقه ليس إلا للأجرة. و هذاالضمان ضمان المعاوضة المقتضي لانفساخالمعاملة. و ضمان التضييع و الإفساد ضمانالغرامة. فلا بدّ من إرادة الجامع بينهما وهي الخسارة سواء كان الذاهب منه عين المالكالأجرة المسماة أم بذل مال الغير كضمانالتالف.
و من الواضح أن هذا المطلق الجامع لا يعقلتقييده بكسب العبد. بداهة أن تقييد المطلقيوجب تقييد جميع افراده. مع انه لا معنىلأن يكون رجوع الأجرة المسماة في كسبه.
(ثانيهما) ان الكسب أحد إفراد مال المولى.فهو من باب المثال فيوافق ضمان المولىمطلقا. و هو فاسد لصراحة الصحيحة في انه مععجز العبد عن الكسب لا يضمن مولاه شيئا.فكيف يعقل أن يكون الكسب و السعي من بابالمثال و انه من باب كونه أحد أفراد أموالالمولى، خصوصا مع التأكيد صدرا و ذيلا علىأنه ليس على مولاه شيء، و المظنون قويااختلاف موردهما و عدم ارتباط الثانيةبمقامنا، فان ظاهر استهلاك مال كثير منالمستأجر صدور إتلافات كثيرة منه لا الخطأفي صنعة استأجر عليها بخلاف الأولى، فإنظاهرها تضييع شيء قد استؤجر عليه في عملالصياغة و نحوها، فلا اتحاد بينهما فيالمورد. و الحكم في الثانية و إن كان أيضاعلى خلاف القاعدة إلا أنه لا بد من العملبها لصحتها و عدم المعارض لها. و اللّهالعالم.
قال «رحمه اللّه» في الشرائع: صاحبالحمّام لا يضمن إلا ما أودع و فرط في حفظهأو تعدى «1» انتهى.
(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة المسألةالثامنة.