اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
عدم الضمان تارة بعدم المقتضي و هوالاستيلاء، و اخرى بوجود الرافع و هوالتأمين. و لا ريب في أن صاحب الحمام لهالاستيلاء على الحمام و ما فيه، و إنكاركون الثياب تحت استيلائه مكابرة. و أماالتأمين فهو على قسمين: فتارة عقدي و هيالوديعة، و معها لا ضمان إلا مع التفريط فيحفظ الثياب أو التعدي فيها، و اخرى خارجي وهي الأمانة بالمعنى الأعم و هو مجرد تسليطالغير على المال عن رضاه، و هو هنا كذلك.و قد عرفت سابقا أن حفظ المال المحترم غيرلازم إذا لم يكن استيداع من المالك الراجعإلى الاستنابة في الحفظ أو ما هو بمنزلتهشرعا من الحكم بإيصال المال الى مالكهكاللقطة بعد الالتقاط فاذا لم يكن الحفظواجبا لم يكن تركه تفريطا، حتى تكونالأمانة بالمعنى الأعم كالأمانة بالمعنىالأخص. و الفارق ما ذكرناه، و منه تعرف سرالتعليل لعدم الضمان بقوله عليه السّلام:«فإنه إنما أخذ الجعل على الحمام و لميأخذه على الثوب» «1» فإنه لو أخذ الأجرةعلى حفظ الثياب كان مكلفا بحفظها، فتركالتحفظ عليها تفريط، و حاله حال الوديعةبخلاف ما إذا لم يكن حفظ الثياب في عهدتهلا من حيث الاستيداع و لا من حيث الإجارةعلى الحفظ، فإنه لا موجب لضمانها، لفرضالاستيلاء عن الرضا و عدم لزوم الحفظ. وأما ما في رواية أخرى عن أمير المؤمنينعليه السّلام: «انه اتى بصاحب حمام وضعتعنده الثياب فضاعت، فلم يضمنه، و قال عليهالسّلام: انه أمين» «2» فمحمول على الأمانةبالمعنى الأعم، و معها لا ضمان.فكل من الروايتين ناظرة إلى إحدى الجهتين:(إحداهما) إلى جهة التسليط عن الرضا، (والثانية) الى عدم لزوم التحفظ ليكونتفريطا منه بترك التحفظ. و مما ذكرنا تعرفحكم مسألة الإجارة على حفظ الثياب، فإنهمكلف بالتحفظ على