اجارة

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

نسخه متنی -صفحه : 308/ 4
نمايش فراداده

كما أن العدول عما هو المشهور إلى جعلهابمعنى التسليط على العين للانتفاع بهابعوض غير وجيه، لأن المراد من السلطنةالإنشائية التسببية بالعقد هي السلطنةالاعتبارية كالملكية الاعتبارية دونالسلطنة الفعلية الخارجية و السلطنةالتكليفية المساوقة للترخيص التكليفي والسلطنة الوضعية المتحققة باجتماع شرائطنفوذ التصرف المعاملي.

و من الواضح أن السلطنة الاعتبارية فيقبال الملكية الاعتبارية، و لا معنىلاعتبارها لمالك العين بعد فرض كونه مالكالأنها دون مرتبة المالكية فليس لكل أحدبالإضافة إلى عين ملكية اعتبارية و سلطنةاعتبارية.

و أما السلطنة المرتبة على الملكية فهيالوضعية و التكليفية دون الاعتباريةالمعبر عنها بالحق، و عليه فالموجب للعدولإن كان محذور كون المنفعة معدومة فاعتبارالسلطنة على المنفعة مغن عن اعتبارالسلطنة على العين لأن تعلق السلطنةبالمنافع و الأعمال المعدومة مما لا شبهةفيه، و إن كان محذور كون عرض الغير غيرمملوك للمؤجر و أنّه لا بد من تعلق التمليكبالمملوك ففيه النقض بعدم السلطنةالاعتبارية لمالك العين حتى يجعلهاللمستأجر و إن اكتفى المدعي بكفاية ملكالعين في التسليط عليها و على منافعها.فلنا أن نقول بكفاية ملك العين في تمليكمنافعها و إن لم تكن مملوكة له لكونها منأعراض الغير.

هذا مع أن السلطنة إن كانت بمعنى الإحاطةفهي عين الملك و قد تقدم محذور تعلق الملكبالعين و إن كانت بمعنى التمكن و القدرةعلى الشي‏ء فهذا المعنى لا مساس له إلابالأفعال فلا معنى لاعتباره في الأعيان.

هذا إن كان موجب الرجوع محذور ملكالمنفعة. و إن كان العدول لما مرّ منا منتعلق الإجارة بمفهومها بالعين فهو لايقتضي اعتبار التسليط على العين بل مفهومالإجارة جعل العين في الكراء.

و ينبغي التنبيه على أمور:

الأوّل: أن الإجارة كغيرها من العناوينالمعاملية تمليك عقدي‏

لا عقد على‏