اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فمفهوم الإجارة عنده «قدّس سرّه» جعلالعين بالأجرة و هي إضافة خاصة في قبالإضافة الملكية. و يندفع بأن الأجرة لا تكونإلا في قبال العمل و المنفعة كالثمن فيقبال العين فلا محالة يراد جعل العينبالأجرة في قبال منفعتها. و مقتضىالمقابلة و المعاوضة ملكية المنفعةللمستأجر كملكية المؤجر للأجرة فيكونالفرق بين المشهور و بينه «قدّس سرّه» أنتمليك المنفعة مدلول مطابقي للإجارة عندالمشهور، و مما يتضمنه مفهوم الإجارة علىما أفاده «قدّس سرّه». نعم في عدم صحةإسناد الإجارة إلى المنفعة مع كونها بإزاءالأجرة خفاء.و غاية ما يتخيل في وجهه أن مجرد المقابلةبين المنفعة و الأجرة لا يصحح إسناد عنواناشتقاقي من الإجارة إليها فإن مصححه هوقيام المبدأ بما يوصف به أو يسند إليه. والأجير هو العامل لا العمل و إن كانتالأجرة بإزاء العمل كما أن الثواب بإزاءالعمل و المثاب هو العامل دون العمل و ليسقيام الأجرة بالعامل من باب ملكه للأجرةفإنه ربما يكون المالك غيره كما إذا آجرالمولى عبده فإن الأجير هو العبد و مالكالأجرة مولاه فتأمل.(ثانيهما) أن المنفعة غير قابلة للمملوكيةإما لما توهم من أن المنفعة معدومة حالالإجارة و المعدوم لا يملك. و إما لما عنبعض من عاصرناه من أهل التدقيق من أن منفعةالدار سكناها و هي من أعراض السّاكن لا منأعراض الدار و عرض الساكن لو كان مملوكالكان لموضوعه لا لغيره و متى لم يملكهالموجر فكيف يملكه المستأجر، و لذا ذهبإلى أن الإجارة تمليك العين في جهة خاصة فيمدة مخصوصة في قبال البيع الذي هو تمليكالعين من جميع الجهات من دون تقيدها بجهة ولا بمدة و تبعه في ذلك بعض الأجلة «رحمهاللّه».و يندفع التوهم الأول بما حققناه في محلهمن أن الملكية الشرعية ليست من المقولاتالواقعية حتى يتوقف العرض منها على موضوعمحقق في الخارج بل من الاعتباريات بمعنىاعتبار معنى مقولي فالمعنى المقولي موجودبوجوده الاعتباري لا بوجوده الحقيقيالمتوقف على موضوع محقق خارجا و قد أقمناالبراهين القاطعة عليه في