اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بحث الأحكام الوضعية من الأصول فراجع «1».و اعتبار الملكية لا يحتاج إلا إلى طرف فيأفق الاعتبار و هو كما يمكن أن يكون عيناموجودة في الخارج كذلك يمكن أن يكون كليافي الذمة بل ربما يكون أوسع من ذلك كما فياعتبار الملكية لكلي الفقير و السيد فيالزكاة و الخمس، و من الواضح أن المنافع وإن كانت معدومة في الخارج لكنها مقدرةالوجود بتبع وجود العين القابلة لاستيفاءالمنافع منها.

و يندفع التوهم الثاني بأن سكنى الدار كماهو مبدأ لعنوان الساكنية المنتزع من ذاتالساكن كذلك هو مبدأ لعنوان المسكونيةالمنتزع من الدار كما في كل عنوانينمتضايفين فما هو من شئون الدار و حيثياتهاالموجودة بوجودها هي حيثية المسكونية لاحيثية الساكنية التي هي من أعراضالمستأجر.

غاية الأمر أن حيثية المسكونية وجودهابوجود الدار على حد وجود المقبول بوجودالقابل و فعليتها بفعلية مضائفها القائمبالمستأجر في مقام الاستيفاء، و شئونالعين قابلة لعروض الملكية لها كنفسالعين. مع أنه يمكن أن يقال إن حقيقةالسكنى المبدئي و إن كانت عين الكون فيالدار و هو عرض لذات الكائن لا للدار، نعمالكون الأينى من الاعراض النسبية التي لهانسبة غير نسبتها إلى موضوعها، إلا أن هذاالعرض حيث ان له نسبة إلى الدار يكون زمامأمره بيد مالك الدار و لا نعني بالملكيةإلا ذلك.

و أما جعل الإجارة كما قيل تمليكا للعينفي جهة خاصة في مدة مخصوصة و أنه معنىتمليك المنفعة ففيه أن معروض الملكية إنكان نفس تلك الجهة عاد محذور تعلق الملكيةبالمنفعة و إن كان هي العين المخصصة بجهة والعين المتحيثة بحيثية مخصوصة بما هيمقيدة بها لزم اجتماع ملكين استقلاليينعلى عين واحدة، و تقيدها بالجهة تارة وإطلاقها أخرى لا يوجب تعدد الموضوع، والالتزام بخروجها موقتا لا يمكن مع نفوذبيعه لها و سائر الآثار المترتبة على ملكالمؤجر لها كما لا يخفى.

(1) نهاية الدراية: ج 3. ص
6 أوائل بحثالاستصحاب.

/ 308