المنفعة. إلخ «1».
تنقيح المقام أن لا اقتضائية عقد الإجارةمما عدا ملك المنفعة مما لا اشكال فيه، إلاأن الموجب للمقدمات المتوقف عليهااستيفاء العمل أو المنفعة دعوى وجوب تسليمالعمل و تسليم المنفعة، فتجب مقدماتهماعلى من يجب عليه ذوها.
و التحقيق أن الكلام في مقامين: أحدهما فيمقدمات العمل، و ثانيهما في مقدمات تسليمالمنفعة.
أما المقام الأول: فنقول: العمل تارةكالصلاة المشروطة بالطهارة و التستر ونحوهما المتوقفة على تحصيل الماء و الساترو نحوهما. فهذا العمل الخاص إذا كان واجبابعقد الإجارة تجب مقدماته، و اخرىكالخياطة و الكتابة و هي تنحل إلى هيئة ومادة. فهيئة الخياطة هي الهيئة الاتصاليةبين بعض أجزاء الثوب و بعضها الآخر، ومادتها المتقومة بها الهيئة هو الثوب والخيوط و كذا الكتابة هيئة نقش خاص و هيحالة في القرطاس بمداد.
و من البين بعد التأمل أن العمل المستأجرعليه نفس إيجاد الهيئة و هو الذي يستحقهالمستأجر من الأجير، و مقدمات إيجادالهيئة بما هو إيجاد الهيئة ما هو الدخيلفي صدوره لا ما هو الدخيل في حلوله. فمثلآلات الخياطة من الإبرة و نحوها من مقدماتالصدور، و مثل الخيط كالثوب من مقدماتالحلول فهما من مقدمات تسلم الهيئة لا منمقدمات إصدارها. و ما ذكرناه ليس تفصيلا فيمقدمات الواجب المطلق بل من باب نفيمقدمية الثوب و الخيط لما هو الواجب علىالأجير، و مثله آلات البناء و مقدمة صدورالعمل و التركيب الخاص على العامل.
و أما ما يتقوم به التأليف و التركيب وبمنزلة المادة للهيئة فهو على المستأجركالآجر و الجص و نحوهما. هذا هو القولالكلي من حيث اقتضاء المقدمية و لكنه ربماتكون العادة جارية على كون بعض مقدماتالحلول على العامل كالخيط في الخياطة
(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة المسألةالثالثة عشرة.