اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المداد في الكتابة فإذا كانت مستقرةعليه و لو في عصر و مصر فهي متبعة و بمنزلةالالتزام الضمني في المعاملة لا باقتضاءالإجارة و لا باقتضاء وجوب مقدمة العملالواجب.

و أما المقام الثاني: فنقول: قد مر مراراأن تسليم المنفعة بتسليم العين و إدامتهاتحت يد المستأجر على نحو يمكن استيفاءالمنفعة المقصودة منها، فكما يجب تسليمالدار فارغة حتى يتمكن من الانتفاع بهاكذلك يجب تسليم ما هو اللازم للانتفاعبسكانها من بيت الخلاء و البالوعة فارغتينليمكن استيفاء المنفعة منهما، و كما أنهمن لوازم سكنى الدار أن يكون لها باب، فلابدّ من وضع الباب لو لم يكن لها باب أوتجديده ان فرض تلفه، كذلك بحسب العادةيحتاج الباب الى المفتاح، فلا بد منتسليمه ابتداء و تجديده ان فرض ضياعه وتلفه، حيث عرفت سابقا أنه لا فرق بينالحدوث و البقاء في تمكين المستأجر مناستيفاء المنفعة.

و أما حديث لزوم المحمل و الكجاوة علىالمكاري أو على المستأجر فهو تابع لكيفيةالإجارة، فإن استأجر بغلا مثلا لحملالمحمل و الكجاوة عليه فهما على المستأجر،و إن تملك منفعة ركوب المحمل و الكجاوةفهما على المكاري.

و أما تنقية بيت الخلاء و البالوعة بعدانتهاء مدة الإجارة فليست على المستأجر،لأن امتلائهما من لوازم استيفاء المنفعة،كتلف بعض أجزاء الدار من كثرة الاستعمالالعادي، فإنه من لوازم الاستيفاء الذييستحقه المستأجر. و أما الرماد الحاصل منالطبخ فهو ليس من لوازم الانتفاع بالمطبخ،فان لازمه و إن كان تسويد المطبخ فلا يجبتبييضه، إلا أنه ليس لازم الانتفاعبالمطبخ جمع الرماد فيه، كما هو لازمالانتفاع بالبالوعة و بيت الخلاء،فالأظهر أن أمثال الرماد و الكناسات كلهاعلى المستأجر. و اللّه أعلم بأحكامه.

السابعة عشرة: في التنازع‏
و فيه فروع‏

(الأول) إذا اختلفا في أصل وقوع الإجارة، فإن كان قبل استيفاء المنفعة فلا شبهة فيأن القول قول المنكر سواء كان هو المالك أمطرفه، و إن كان بعد الاستيفاء المقتضيلاجرة المثل لو لا الإجارة فطبع‏

/ 308