فالقاعدة تقتضي أن يكون التلف منه، و معذلك يختص التلف في الثلاثة بكونه منالبائع بانفساخ العقد، و هنا العين ملكالمؤجر و تلفه منه من دون انفساخ.
نعم تبطل الإجارة حيث لا منفعة واقعا حتىتملك و تملّك، و بطلان الإجارة غيرالانفساخ و اما ضمان الحدث فهو و إن كانقابلًا للاشتراط و ليس كالانفساخ حكما غيرقابل للاشتراط إلا أن العين هنا ملكالمؤجر و تلف وصفه من مالكه فاشتراط كونهمنه لغو، فشرط خيار الحيوان بحده غيرمعقول، و شرط خيار ثلاثة أيام فقط ليس منشرط خيار الحيوان.
نعم كل خيار- لا يشتمل على محذور كخيارالتأخير- لا مانع منه كما إذا اشتراطالخيار مع عدم اقباض العين بعد مضي ثلاثة،فإنه ليس فيه محذور لا من حيث التقييد بعدماقباض العين و لا من حيث التحديد بمضيالثلاثة، و كخيار العيب، فإنه لا يمتاز عنغيره إلا بالأرش و اشتراط الخيار- بينالفسخ و الإمساك بالأرش- لا مانع منه لصحةاشتراط التدارك بما به التفاوت.