اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
(ثانيهما) ان الخيارات الثابتة بعناوينهاللبيع حق فسخ العقد كما هو معنى الخيار عندعلمائنا الأخيار فيكون قابلًا للصلح عليهبشيء و قابلًا في حد ذاته للانتقالبالإرث و قابلًا للإسقاط و الشرط بخلاف ماثبت بعنوان نفي الضرر فان المرفوعبالقاعدة هو اللزوم الضرري من دون إثباتحق بالقاعدة، و الجواز الذي هو بديلاللزوم حكم لا يقبل الأمور المتقدمة، واما ثبوت تلك الأمور في خيار الغبن مع أنمنشأه القاعدة فلأجل الإجماع على قبولهللإسقاط و نحوه فيكشف عن كونه حقا، مضافاإلى إمكان الاستدلال بما ورد في باب تلقيالركبان «1» من انهم بالخيار إذا دخلواالسوق و لا منشأ له إلا الغبن، و مع ثبوتالخيار بعنوانه يكون حاله حال خيار المجلسالذي هو ملك الفسخ عندهم، و هل يصح شرط أحدالخيارات المختصة بالبيع بعنوانه كخيارالمجلس و الحيوان و نحوهما أو لا؟و حيث إن قصور الدليل عن إثبات الخياراتالخاصة لغير البيع ليس مقتضيا لعدمها فيغيره ليكون من الشرط المخالف للكتاب والسنة فلا مانع من هذه الحيثية إلا أن كلواحد من الخيارين المزبورين مخصوصبخصوصية، بحيث لو أريد إثباته بحده لم يكنقابلًا للثبوت بالشرط، و لو أريد إثباتمماثله من وجه بالشرط كان مرجعه إلى شرطالخيار لا إلى شرط خياري المجلس والحيوان، مثلا خيار المجلس مغيّىبالافتراق غير المحدود بزمان معينفاشتراطه بحده شرط مجهول و مع تعيين زمانالافتراق بساعة مثلا كان مرجعه إلى شرطالخيار إلى ساعة، و يشهد له انه لو مضتالساعة و لم يفترقا لم يكن خيار و لوافترقا قبل ساعة لم يكن الباقي خيارالمجلس، و كذا خيار الحيوان، فان لهخصوصية بحيث لو تلف المبيع انفسخ البيع وإن حدث به حدث كان في عهدة البائع، فإناشترط خيار ثلاثة أيام فقط فهو شرط الخيارالذي لا اختصاص له بالحيوان و لابالمشتري، و إن اشترط ذلك الخيار المخصوصبحكم خاص فمثله غير قابل للاشتراط هنا،فان تلف المبيع فحيث إنه ملك المشتري