إلا إذا كان هناك مقتض لثبوته فيكون شرطعدمه إبداء للمانع عن ثبوته كشرط عدمالخيار في العقد المقتضي له، و ليس هنامقتض لحق التأخير حتى يعقل شرط عدمه، بل لاحق هنا لعدم علته.
و (ثانيا) ان هذا الشرط لغو على أي تقدير،فإنه شرط النتيجة فاما ان يؤثر و اما لايؤثر فمع تأثيره لا أثر له إلا الخيار الذيلا يعقل ترتبه مع عدم تخلف الشرط و مع عدمتأثيره فالأمر أوضح، و بالجملة إنما تتصورالفائدة لشرط التعجيل من حيث إنه يوجبتخلفه أو التخلف عنه الخيار و هو يتصور فيشرط الوصف و شرط الفعل دون شرط النتيجةالذي له التأثير و عدمه لا التخلف علىالوجهين حتى يترتب عليه الخيار، و اماقبول الحق للإسقاط فهو فرع الصحة و لا يعقلإلا في اشتراط الحق لا في اشتراط عدمه إذليس هنا شيء يقبل الاسقاط، و الاستحقاقالذي هو اثر الشرط كما عرفت فرع صحة متعلقةفتدبر جيدا.
(خامسها) اشتراط التعجيل المقابل لاشتراطالتأجيل فكما في الثاني يستحق المستأجرتسلم المنفعة قبل تسليم الأجرة فكذا فيالأول يستحق المؤجر تسلم الأجرة قبل تسليمالمنفعة، و هذا الشرط غير مؤكد لإطلاقالعقد المبنى على التسليم المعاوضي منالطرفين بل مناف له على حد منافاة شرطالتأجيل، و لا مانع من صحته كعدم منافاةشرط التأجيل، لمنافاة كليهما للإطلاق لاللعقد كما في نظائره.
(أحدهما) في صحة الشرط و قد عرفت انه لامانع إلا توهم منافاته لمقتضى العقد، و قدعرفت ان كون الأجرة حالّة مقتضى إطلاقالعقد من حيث مدلوله الالتزامي لا انهامقتضى حقيقة الإجارة حتى على احتمال رجوعالتأجيل إلى التعليق في الملكية أو إلىالتحديد في المملوك كما احتملهما شيخناالأستاذ «قدّس سرّه» في تعاليقه على كتابالخيار، فان التنجيز و عدم التحديد أيضالازم إطلاق الملكية و إطلاق المملوك، و قدعلم من صحة التأجيل في البيع أن التعجيل